المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٥ - زيادات
مستحقا و قصد الدعاء لا رد السلام لم أمنع منه لما ثبت من جواز الدعاء لنفسه و لغيره في أحوال الصلاة بالمباح.
مسئلة: يجوز الدعاء في أحوال الصلاة
قائما، و قاعدا، و راكعا، و ساجدا، و متشهّدا، و معقّبا بما هو مباح من أمور الدين و الدنيا، و هو فتوى الأصحاب، لقوله تعالى ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [١] و قوله تعالى قُلْ مٰا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لٰا دُعٰاؤُكُمْ [٢] و هو دال على تعلق غرض الشارع به مطلقا، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «دعا على قوم و لقوم قائما» [٣] و قال: «ادعوا اللّه في سجودكم فإنه ضمن أن يستجاب لكم» [٤].
و روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «كلما كلّمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا بأس به» [٥] و ليس بكلام، و في رواية علي بن مهزيار «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه قال: نعم» [٦] و لا ريب ان قول القائل اللهم اغفر لفلان و ما شاكله مناجاة للرب.
زيادات
مسئلة: لا يقطع الصلاة من يمر بين يدي المصلي
حيوانا كان أو إنسانا، ذكرا كان أو أنثى، و لو كانت حائضا، أو نفساء، و يستحب أن يدرءوا من ذلك ما استطاع ما لم يؤد الى الإبطال لما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا يقطع الصلاة
[١] سورة الممتحنة: ٦٠.
[٢] سورة الفرقان: ٧٧.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٠٠.
[٤] مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٢١٩ (مع تفاوت).
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب قواطع الصلاة باب ١٣ ح ٣.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب قواطع الصلاة باب ١٣ ح ١.