المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٥ - الخامس لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد
فروع
الأول: لو عكس فقال: من حمد اللّه سمع له لم يأت بالمستحب
لأنه خلاف المنقول.
الثاني: لو عكس فقال: الحمد للّه رب العالمين و نوى المستحب بعد الرفع من الركوع جاز
لان انضمام هذه النية لم تغيّر شيئا من مقاصد اللفظ.
الثالث: لو منعه مانع عن رفع رأسه من الركوع كالمرض و غيره سقط عنه
و سجد لان القيام خرج عن وسعه فسقط ما يقال معه، و لو زال العارض بعد السجود لم يقم الركوع لأنه يلزم منه زياد السجود ان أعاده أو تقديم السجود على الركوع ان لم يعده و كلاهما منفيان، و لو زال المانع قبل السجود قال في المبسوط: مضى في صلاته و فيه إشكال لأن الانتصاب و الطمأنينة واجبان و الإتيان بهما ممكن و لم يحصل المنافي.
الرابع: قال في الخلاف: إذا خر ساجدا فشك في الركوع مضى في صلاته،
و قال الشافعي: ينتصب قائما ثمَّ يسجد عن قيام و استدل بإجماع الفرقة على أن من شك في شيء و قد انتقل عنه الى حالة أخرى لا حكم له و لأن إيجاب الانتصاب منفي بالأصل و إيجابه يقف على الدلالة.
الخامس: لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد
و لم يحتج الى القيام لان محله فات لعذر فلم يجب و فيه إشكال، أما لو سقط قبل ركوعه رجع و أتى به لان الركوع واجب و محله باق فيجب الإتيان به، و لو ركع و لم يطمئن فسقط ففي إعادة الركوع تردد أقربه انه لا يعيد لان الركوع المشروع حصل فلو أعاد زاد ركوعا و هو غير جائز.
مسئلة: قال في المبسوط: يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه،
و يستحب أن