المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٢ - فرع تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة مع العلم
إزار، و درع، و خمار» [١] فأما رواية عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس» [٢] فطرحه الضعف من عبد اللّه بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، و قال الشيخ في التهذيب: يحمل على الصغيرة.
فرع تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة مع العلم
، و ان الفوات شرط الصلاة، و قال في المبسوط: لو انكشفت سترهما و لا تبطل صلاته، و لا تبطل مع عدم العلم، و من ليس معه الا وزرة، أو سروال يصلي فيه و لا يجب أن يطرح على عاتقه شيئا بل يستحب، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك.
و قال أحمد بن حنبل: يجب لما روي أبو هريرة، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» [٣] و عن بريدة قال: «نهى النبي أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء» [٤].
لنا انه صلى ساترا للعورة فلا يجب ما زاد و لما روي «انه صلى في ثوب واحد متوشحا به» [٥] و رواياته محمولة على الاستحباب، و يدل على الاستحباب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا» [٦].
[١] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٨ ح ٨.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٩ ح ٥.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٣٨.
[٤] سنن البيهقي ج ٢ ص ٢٣٦.
[٥] صحيح مسلم ج ١ كتاب الصلاة ح ٢٨٤ ص ٣٦٩.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب لباس المصلى باب ٢٢ ح ٢.