المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٠ - فرع قال في الخلاف لو شك بين الأربع و الخمس و هو قائم قعد و بنى على الأربع، و سلّم
ذهبت حرمة صلاتك» [١].
لنا: ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لكل سهو سجدتان بعد أن تسلم» [٢] و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) سجدهما بعد التسليم، و روي عن عبد اللّه بن جعفر عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «من شك في صلاته فليسجد بعد التسليم» [٣].
و من طريق الأصحاب: ما رواه القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال: «سجدتا السهو بعد السلام و قبل الكلام» [٤] و لأن زيادة السجدتين قبل التسليم مبطل بما أسلفناه، و لأنه تغيير لهيئة الصلاة من اتباع السجود التشهد، و هو غير موجود في شيء من صور الصلاة، و جواب حجة الشافعي: احتمال أن الإشارة بالسجود قبل التسليم الى تسلم سجدتي السهو، و قول الزهري لا حجة فيه، لأنه ليس صحابيا يحكي آخر أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و أبو الجارود ضعيف، فلا معول على ما ينفرد به، و رواية سعد نادرة مخالفة لأكثر المنقول، و الترجيح لجانب الكثرة.
قال الشيخ (ره): إذا أردت أن تسجد للسهو، فاستفتح بالتكبير، و اسجد عقيبه، و ارفع رأسك، ثمَّ تعود إلى السجدة الثانية، و تقول بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته و غير ذلك من الأذكار، و يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا تأتي بالشهادتين، و الصلاة على النبي (صلى اللّه عليه و آله)، و تسلّم بعده.
و ما ذكره الشيخ (ره) من التكبير و القول في السجود مستحب، لما روي عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال:
لا انما هما سجدتان فقط» [٥] فاذا القدر الواجب السجدتان و الشهادتان و الصلاة على
[١] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٥ ح ٥.
[٢] سنن ابن ماجه كتاب الإقامة باب ١٣٦.
[٣] سنن البيهقي ج ٢ ص ٣٣٦.
[٤] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٥ ح ٣.
[٥] الوسائل ج ٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب ٢٠ ح ٣.