المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥١٥ - الثالث لو وجد بنت مخاض أعلى من صفة الواجب
أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده و عنده جذعة قبلت منه و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته الحقة و ليست عنده و عنده ابنة لبون قبلت منه و يعطي المصدق معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته بنت اللبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض قبلت منه و يعطي المصدق شاتين معها أو عشرين درهما و من بلغت صدقته بنت المخاض و ليست عنده و عنده بنت اللبون قبلت منه و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما» [١].
و حجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنها لا يصار الى التخريج مع وجود النص و لا الى العموم مع وجود الخصوص و من ليس عنده بنت مخاض أجزأه ابن اللبون لقوله (عليه السلام): «فان لم يكن فيها بنت مخاض أجزأه ابن لبون» [٢].
و من طريق الأصحاب ما رووه [٣] عن علي (عليه السلام) قال: «و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون فإنه يقبل منه و ليس معه شيء».
فروع
الأول: لو عدمها جاز أن يشتري ابن اللبون.
و للشافعي قولان. و عن مالك:
يلزمه بنت مخاض لان مع عدمها لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعيّن عليه ابتياع ما يلزم الذمة و هو بنت المخاض، و لأنهما استويا في العدم فلا يجزي كما لو وجدا.
لنا مع ابتياعه يكون له ابن اللبون فيجزيه.
الثاني: لو كان عنده بنت مخاض مريضة، و عنده ابن اللبون أجزأه
، لان المريضة غير مقبولة في الصدقة فجرت مجرى المعدومة.
الثالث: لو وجد بنت مخاض أعلى من صفة الواجب
، لم تجزئه ابن اللبون
[١] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ١٣ ح ٢.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ١٣ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الأنعام باب ١٣ ح ٢.