المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥١٧ - التاسع يجوز أن يدفع عن الإبل من شياه البلد و غيرها
لنا ان معاذا كان يأخذ من أهل اليمن الثياب عوضا عن الزكاة و لأن الزكاة وجبت جبرا للفقراء و معونة و ربما كانت الأعواض في وقت أنفع.
و روي الأصحاب عن البرقي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال كتبت اليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير، و ما يجب فيه الذهب من الدراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام) «أيما تيسر يخرج» [١] و روي علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك؟ قال:
«لا بأس» [٢].
قال المفيد (ره): و لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام الا أن تعدم الأصناف المخصوصة. و قال الشيخ (ره) في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة و يكون القيمة على وجه البدل لا على انها أصل و به قال أبو حنيفة و في أصحابه من قال الواجب أحد الشيئين، فأيهما اخرج كان أصلا و لم يجيزوا المنافع كسكنى الدار، و منع الشافعي من إخراج القيمة في شيء من الزكوات، و اقتصر على إخراج الفضة عن الذهب و إخراج الذهب عن الفضة لا غير.
و استدل شيخنا بإجماع الفرقة و أخبارهم. و في استدلاله بالإجماع إشكال، و الاخبار غير دالة على موضع النزاع، فاذا ما ذهب اليه المفيد (ره) أحوط. ثمَّ نتوقف مع المفيد (ره) في جواز القيمة مع عدم الفريضة من الحيوان.
مسئلة: إذا كان النصاب مراضا لم يكلف شراء صحيحة
، لأن الزكاة تجب في العين فيؤخذ منها و لو لم يكن فيها الفريضة المقدرة كلف شراء صحيحة، و لو اشترى مريضة أجزأت، و على القول بالقيمة تجزي قيمة المريضة.
[١] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٤ ح ١.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الذهب و الفضة باب ١٤ ح ٢.