المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٠٥ - الركن الثاني في جنسها و قدرها
الركن الثاني [في جنسها و قدرها]
و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و هو مذهب علمائنا. و قال الشافعي: يخرج ما كان قوتا على الاختيار من الحبوب، و له في الأقط قولان، و أجاز اللبن مع عدم الأقط على القول بالأقط. و منع أبو حنيفة من الأقط الا على وجه القيمة. و منع الباقون من الأرز الأعلى وجه القيمة. و اقتصر أحمد على الأجناس الخمسة الحنطة، و الشعير، و التمر و الزبيب، و الأقط، لرواية أبي سعيد الخدري [١].
لنا على الأقط رواية أبي سعيد قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الفطرة صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط»، و إذا جاز إخراج الأقط لكونه قوتا جاز إخراج اللبن، لأنه قوت أهل البادية غالبا و اقتياتهم الأقط نادر.
و دل على ما ذكرناه ما رواه زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الفطرة على كل قوم ما يغدون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره» [٢]، و عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) قال: «و على أهل طبرستان الأرز و من سكن البوادي فعليهم الأقط» [٣].
مسئلة: و أفضل هذه الأجناس التمر
، و في رواية عن الشافعي أفضلها البر لأنه يحتمل الادخار، و لنا التمر أسرع تناولا، و أقل كلفة، فكان أفضل، و دل على ذلك روايات، منها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «التمر في الفطرة
[١] سنن ابى داود ج ٢ كتاب الزكاة ص ١١٣.
[٢] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الفطرة باب ٨ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٦ أبواب زكاة الفطرة باب ٨ ح ٢.