المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥٩ - أحكام هذه الصلاة
أدركت الجنازة قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها» [١] و عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «لا يصلّى على المدفون» [٢] و أما التقدير باليوم و الليلة و ثلاثة أيام، فلم أقف به على مستند.
و ما روي من الصلاة على القبر فمحمول على أحد الأمرين، أما الجواز، و أما الدعاء المحض لا على الصلاة المعتادة، و هذا هو جواب خبر المسكينة، و قد روي عن زرارة قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء، قلت: «فالنجاشي لم يصل عليه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، قال: لا انما دعا له» [٣].
قال الأصحاب: يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الامام، و هو السنّة المتّبعة، قالوا: و لو تبيّن أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم تدفن، و احتجوا في ذلك:
بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل عن ميت صلّى عليه فاذا رجلاه موضع رأسه، قال: يسوى و تعاد الصلاة عليه ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة عليه و لا يصلّي عليه و هو مدفون» [٤].
مسئلة: يصلّى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة
ما لم تضيّق فريضة حاضرة، و به قال الشافعي، و أحمد، و قال الأوزاعي: يكره في الأوقات الخمسة و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يجوز عند طلوع الشمس و غروبها، و قيامها، لرواية عقبة ابن عامر.
لنا: عبادة مفروضة، فلا تكره، و لأنها أدعية محضة لا تتضمن ركوعا و لا سجودا فلا تكره كغيرها من الأدعية، و يؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر
[١] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ٦ ح ٢٠.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ١٨ ح ٧ و ٨ (رواه عن الصادق و الرضا (عليهما السلام)).
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ١٨ ح ٥.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ١٩ ح ١.