المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١١٨ - المقدمة السادسة فيما يسجد عليه
يصلي على البساط من الشعر، و الطنافس، قال: لا تسجد عليه، و ان قمت عليه و سجدت على الأرض فلا بأس و ان بسطت عليه الحصر و سجدت على الحصر فلا بأس» [١] «و قال هشام بن الحكم لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض» [٢] و يجوز في حال التقية، روى ذلك علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) «عن السجود على المسح و البساط فقال لا بأس في حال التقية» [٣].
مسئلة: و لا يجوز أن يسجد على ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض
كالمعادن لان مواظبة النبي (صلى اللّه عليه و آله) على السجود على الأرض تقتضي الاقتصار على فعله، لان ذلك من كيفيات سجود الصلاة فيتبع لقوله (صلى اللّه عليه و آله) «صلوا كما رأيتموني أصلي» [٤].
مسئلة: و يجوز على ما أنبتت الأرض
لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) سجد على الخمرة و هي منسوجة من سعف النخل، و لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الخبرين المتقدمين.
مسئلة: و لا يسجد على ثمرة
و ان كانت من النبات اقتصارا على ما كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يسجد عليه من الأرض، و الحصر، و البواري، و ما جانسها من النبات، و لما روى هشام، و غيره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا يجوز الصلاة الا على الأرض و ما أنبتته الأرض الا ما أكل أو لبس» [٥].
مسئلة: و في القطن، و الكتان روايتان، أشهرها المنع،
أما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية قال: يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه و طلب فضل لا انه محظور و محرم، و روى ياسر الخادم قال:
[١] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ٢ ح ٤.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ١ ح ١.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ٣ ح ١ و ٢.
[٤] صحيح البخاري ج ١ كتاب الأذان ص ١٦٢.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب ما يسجد عليه باب ١ ح ١.