المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١١٦ - فرع قال في المبسوط ان صلت خلف الامام بطلت صلاة من الى جانبيها
بواجب، و روي من طرق كثيرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل هل تقطع صلاة الرجل شيء مما ميّز به فقال لا تقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادارؤا ما استطعتم» [١].
و اعلم أن ما تلوناه من الأحاديث مع كونها آحادا لا يخلو من ضعف، لكن عمل أكثر الأصحاب بها مبالغة في تحصين الصلاة من نقص الثواب، و لا بأس بالعمل بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا.
مسئلة: و لا بأس بالصلاة في البيع، و الكنائس، و مرابض الغنم
ذكر ذلك الشيخان في النهاية، و المقنعة، و المبسوط، و الوجه في الجواز عدم المانع فتكون الصلاة جائزة لقوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت» [٢].
و يؤيد ذلك ما رواه عيص بن القسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «البيع و الكنائس يصلي فيها؟ قال: نعم» [٣] و عن الحكم بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صل فيها قد رأيتها ما أنظفها» [٤] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» [٥].
مسئلة: و قيل تكره الى باب مفتوح، أو إنسان مواجه
، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي (ره) و هو أحد الأعيان، و لا بأس باتباع فتواه.
[١] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١١ ح ٨.
[٢] مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٢٢.
[٣] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٣ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٣ ح ٣.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب مكان المصلى باب ١٧ ح ١.