المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٩ - خاتمة
(عليه السلام) «انه قد رأى مسجدا قد أشرف فقال كأنه بيعة و قال ان المساجد تبنى جما» [١] روي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها قال نعم و لكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم و لو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» [٢].
و يكون الميضاة [٣] على أبواب المساجد، لما رواه عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شرائكم و بيعكم و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» [٤] و يستحب أن يكون المنارة مع حائطها لما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه «ان عليا (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمَّ قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد» [٥].
و يستحب للداخل اليه أن يقدم يمينه، و الخارج يساره، لان اليمين أشرف فيدخل بها الى الموضع الشريف، و بعكسه الخروج، و يتعاهد نعله استظهارا للطهارة و لما روي عن جعفر (عليه السلام) انه قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم و نهى أن يتنعل الرجل و هو قائم» [٦] و لقوله (عليه السلام) «جنبوا مساجدكم النجاسة» [٧].
و يدعو داخلا و خارجا لان المساجد مظنة الإجابة و روي عن جعفر (عليه السلام) قال «إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فلا تدخله الا طاهرا، و احمد اللّه و صل على النبي (صلى اللّه عليه و آله) و عنه إذا دخلت المسجد، فقل بسم اللّه و باللّه و على ملة رسول اللّه
[١] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ١٥ ح ٢.
[٢] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٩ ح ٢.
[٣] الميضاة: الموضع الذي يتوضأ فيه.
[٤] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٢٥ ح ٣ و الباب ٢٧ ح ٢.
[٥] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٢٥ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٢٤ ح ١.
[٧] الوسائل ج ٣ أبواب أحكام المساجد باب ٢٤ ح ٢.