المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٤١ - الثالث في كيفيته
الرازي قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر» [١] و عن أبي عبيدة قال «رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبّر واحدة واحدة، فقلت له في ذلك فقال: لا بأس إذا كنت مستعجلا» [٢] و انما قلنا على أشهر الروايات لأن في بعضها سبعة و ثلاثين فصلا، و في بعضها ثمانية و ثلاثين فصلا، و في بعضها اثنين و أربعون فصلا، كذا حكى الشيخ في النهاية و كل ذلك متروك، و ما يقال من الزيادة عن ذلك بدعة.
مسئلة: و الترتيب شرط
كذا قال الشيخ في الجمل و المبسوط و معناه انه لو أخل به لم يعتد به في الجماعة، و لا يكون آتيا بالسنّة، لأنها عبادة متلقاة عن صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة، و يؤيد ذلك ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من سهى في الأذان فقدم أو أخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره» [٣].
مسئلة: و السنة في الوقوف على فصوله متأنيا في الأذان حادرا في الإقامة،
و هو قول علمائنا و المروي عن أحمد، و استحب الباقون الاعراب، لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «إذا أذنت فترسّل و إذا أقمت فاحدر» [٤] و رووا عن إبراهيم النخعي قال: «شيئان مجزومان الأذان و الإقامة».
و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر» [٥] و مثله روى خالد بن نجيح [٦] عن
[١] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ٢١ ح ٥.
[٢] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ٢١ ح ٤.
[٣] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ٣٣ ح ١.
[٤] التاج الجامع للأصول ج ١ كتاب الصلاة ص ١٦٥.
[٥] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ٢٤ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٤ أبواب الأذان و الإقامة باب ١٥ ح ٣ و ٤.