مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٤٤ - الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
و مثلها الشحوم جمع شحم و يذكر فيه النوع و اللون و الصفاء و الحداثة أو ضدها لاختلاف الرغبات و الاثمان باختلافها.
و يجوز في الاطياب جمع طيب و يذكر فيه النوع و ما يميزه عن غيره من الاوصاف فيذكر فيه ان كان جامدا كالعنبر و اللون كالاشهب و الابيض و الاخضر، و ان اختلف باختلاف البلدان نسبه الى بلد معين، و يذكر قطعة وزنها كذا ان لم تكن تؤدي الى عزة الوجود و الا فيبطل العقد، و لو اطلق لو جوزنا الاطلاق جاز له ان يعطي صغارا أو كبارا، و مثله العود فيذكر فيه نوعه لاختلاف انواعه كالهندي و غيره، و يذكر ما يميز به عن غيره من الاوصاف و يذكر الجودة و الرداءة، و مثله الكافور و المسك بفأرة، لأن بيعه بالوزن و المائع كالجامد، و لا بد من ملاحظة الضابط المزبور حال العقد، و يجوز في الملابس و قد عبر بعض أصحابنا رضي اللّه عنهم بالثياب و المراد منها ما لم يكن مخيطا على الظاهر، و يذكر فيها النوع و البلدان اختلفت باختلاف البلدان و العرض و الصفائة و الغلظ و النعومة و اضدادها، و لا يجوز ذكر الوزن مع هذه الاوصاف لأدائه الى عزة الوجود و له الخام عند الاطلاق كما في الدروس. و فيه ما لا يخفى بعد اشتراط ذكر النوع فان ذكر المقصور جاز فان اختلفت البلدان بالقصارة نسبها الى بلد، و يجوز اشتراط المصبوغ مع تعيين اللون سواء صبغ بعد نسجه أو قبله خلافا للشيخ اذا صبغ بعد غزله لجهالة الصبغ و لمنعه من و معرفة النعومة و الخشونة، و في الدروس: و في ذكر عدد الخيوط نظر اقربه ذلك، لاشتهاره بين اهله و تأثيره في الثمن. هذا كله في غير المخيط، و يجوز في المخيط من الثياب كالقميص و السروال اذا ضبط الطول و العرض و السعة كما في التذكرة.