مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٣٦ - الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
الضبط في الوصف بل و كذا المعمول بل و كذا القسي و ما يختلف فيها من الاوصاف التي لا يمكن انضباطها فالظاهر انها لا يختلف الثمن باختلافها.
و أما عيدانها فقد قال المصنف: و يجوز في عيدانها قبل نحتها لامكان ضبطها حينئذ بالعدد و الوزن و ما يبقى فيها من الاختلاف لا يقح لعدم اختلاف الثمن بسببه، و كيف كان فهو اخف اختلافا من المعمول و لهذا كان الجواز هنا هو الوجه و الجواز هناك احتمالا يذكر، و لا يجوز في الجواهر و اللآلئ لتعذر ضبطها بالوصف على وجه لا تكون مجهولة و لا يؤدي ذلك الوصف الى عزة الوجود و حصول تفاوت الاثمان مع اختلاف اوصافها تفاوتا بينا لا يتسامح بمثله عادة و لو كان الاختلاف يسيرا بالحجم أو الوزن أو الصفاء أو غيرها من الاوصاف و ظاهر العبارة كغيرها ممن اطلق عدم الفرق بين انواع الجواهر بل في الرياض النص على الاطلاق في الجواهر، و عن الدروس ان الاقرب جوازه في العقيق و شبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا و هو حسن، و لو كان التفاوت مما يتغابن به عادة أو يتغابن بمثله في السلم فعطفه في الرياض على قوله رجوع الى ما لا دليل عليه لا وجه له، و كما ان ظاهر العبارة عدم الفرق بين انواع الجواهر ظاهرها عدم الفرق بين اللآلئ الكبار و الصغار، و قد صرح جملة من الاصحاب بجوازه في الصغار كالسيد في الرياض و الشهيدان و الكركي و غيرهم قال في الرياض: اما اللآلئ الصغار التي تشتمل على اوصاف كثيرة تختلف باختلافها القيمة فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها من الوزن و العدد مع بعض الصفات، و ضابطها كل ما يباع بالوزن و لا يلاحظ فيها الاوصاف عرفا و تحديد بعض اياه بما يطلب للتداوي دون التزيين أو ما يكون وزنه سدس دينار رجوع الى ما لا دليل عليه، و في جواهر الكلام: ان الاولى اناطة ذلك بالعرف، و لا يجوز السلم ايضا في العقار