مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢٢٢ - الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
التذكرة كتاب الوالد و الرياض و جواهر الكلام، و في المسالك: اختلافا لا يتغابن به، و الاجود ما في القواعد لأن السلم قد يتغابن به ما لا يتغابن في غيره و قد يكون الامر بالعكس فلا عبرة بما يختلف به الثمن اختلافا يسيرا يتسامح به عرفا، و المنشأ في ذلك ادلة نفي الضرر و الادلة المتقدمة اذ من دون ذلك يحصل الضرر و المرجع في ذلك اهل العرف ايضا و الفقيه حظه منها البيان الاجمالي، اذ قد يكون العامي اعرف بها من الفقيه الماهر، و هل المدار في ذكر الاوصاف على ما يختلف الثمن بسببها أو على ما يؤثر تركها في المبيع جهالة و غرر أو لا بد من ذكر الامرين معا، لأنه قد يكون الوصف مما يتفاوت الثمن به تفاوتا لا يتسامح به باعتبار تعلق الاغراض به، و لكن لا يؤثر تركه في المبيع جهالة و انما ينص عليه من يتعلق غرضه به؟ الظاهر الوسط و يكون معنى قوله: الضابط ذكر ما يختلف لاجله الثمن اختلافا يورث في المبيع جهالة، و المرجع فيما يؤثر تركه في المبيع جهالة و عدمه هو العرف ايضا دون الفقيه لما ذكرنا من ان العامي قد يكون اعرف من الفقيه الماهر في ذلك.
و كيف كان فلا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر فيه على ما يتناوله الاسم يمكن ان يراد بالاسم اسم الوصف فيكون المعنى لا يطلب في وصف الحنطة بالحمراء الغاية في الاحمرار بل يقتصر في وصفها بالحمراء على ما يتناوله لفظ الحمراء، و يمكن ان يراد بالاسم اسم الموصوف فيكون المعنى و لا يطلب من الاوصاف الغاية أي وصفه بصفات متعددة بحيث تفضي الى عزة الوجود أو ندرته بل يقتصر في الاوصاف على ما يتناوله اسم الموصوف، و الاول و ان كان اليق بالعبارة و الصق بالفاظها كما هو الظاهر لدى كل ماهر، و لكن فيه امران: