مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
في الخيارات
١ ص
(٢)
خيار الغبن
١ ص
(٣)
و اعلم أن الأصحاب رضي اللّه عنهم اشترطوا لهذا الخيار أمرين
٦ ص
(٤)
أحدهما عدم علم المغبون بالقيمة وقت العقد،
٦ ص
(٥)
ثانيهما كون الزيادة و النقصان فاحشا لا يتسامح به عادة،
٨ ص
(٦)
خيار التأخير
٢٤ ص
(٧)
و أعلم أن الأصحاب رضي اللّه عنهم اشترطوا لهذا الخيار شروطا
٢٧ ص
(٨)
أحدها عدم تقبيض البيع،
٢٧ ص
(٩)
ثانيها عدم قبض الثمن،
٣١ ص
(١٠)
ثالثها عدم اشتراط تأجيل الثمن مطلقا،
٣٢ ص
(١١)
رابعها عدم اشتراط التأجيل في المبيع،
٣٣ ص
(١٢)
خامسها عدم كون المبيع كليا في الذمة،
٣٣ ص
(١٣)
سادسها الخلو عن خيار البائع مطلقا،
٣٤ ص
(١٤)
تذنيب في مسقطات هذا الخيار
٤١ ص
(١٥)
احدها إحضار المشتري الثمن بعد الثلاثة، و تمكين البائع منه،
٤١ ص
(١٦)
ثانيها المطالبة بالثمن بعد الثلاثة،
٤٢ ص
(١٧)
ثالثها التراخي بالفسخ بعد ثبوت الخيار،
٤٢ ص
(١٨)
قاعدة
٤٤ ص
(١٩)
رابعها الإسقاط بعد الثلاثة،
٤٤ ص
(٢٠)
خامسها اشتراط سقوطه في صلب العقد،
٤٥ ص
(٢١)
سادسها لا يثبت هذا الخيار في صرف و لا في سلم،
٤٦ ص
(٢٢)
سابعها لا يثبت هذا الخيار فيما لو كان العاقد واحدا عن اثنين،
٤٦ ص
(٢٣)
ثامنها لا يثبت هذا الخيار في بيع من ينعتق على المشتري،
٤٦ ص
(٢٤)
تاسعها يسقط هذا الخيار بتصرف البائع بالثمن بعد الثلاثة،
٤٧ ص
(٢٥)
احكام الخيار
٥٤ ص
(٢٦)
الأولى خيار المجلس، لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع
٥٤ ص
(٢٧)
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
٦٢ ص
(٢٨)
تنبيه يشتمل على مسائل
٧١ ص
(٢٩)
الاولى إن تصرف البائع في المبيع، حال كون الخيار له، لو علمنا وقوعه على غير جهة الفضولية، كان فسخا إجماعا،
٧١ ص
(٣٠)
الثانية إن هذا التصرف المذكور، لو كان بعقد بيع أو شبهه، فهل يقع صحيحا، أو لا؟
٧٢ ص
(٣١)
الثالثة إن ما يحصل به الالتزام يحصل به الفسخ،
٧٣ ص
(٣٢)
الرابعة لو اشترك الخيار بينهما، و تصرف المشتري في المبيع و سكت البائع، لم يسقط خياره،
٧٣ ص
(٣٣)
الخامسة قد ذكرنا أن العرض من المشتري تصرف مسقط لخياره،
٧٣ ص
(٣٤)
السادسة هل يجوز التصرف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أو لا يجوز؟
٧٤ ص
(٣٥)
السابعة لو تصرف تصرفا مزيلا للملك، كالبيع و الهبة و الوقف و العتق،
٧٥ ص
(٣٦)
الثامنة لو اشترى عبدا بجارية، أو عبدا أو جارية بجارية، أو جارية بعبد، ثمّ اعتقهما،
٧٦ ص
(٣٧)
الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل للوارث
٧٩ ص
(٣٨)
بقي الكلام في أمور
٩٠ ص
(٣٩)
احدها لا فرق بين المبيع و الثمن على القولين،
٩٠ ص
(٤٠)
ثانيها على القول بعدم الانتقال بالعقد نفسه، فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد، أم ناقلا؟
٩٠ ص
(٤١)
ثالثها في بيان الثمرة بين الأقوال و تظهر في امور
٩١ ص
(٤٢)
أحدها في النماء المنفصل،
٩١ ص
(٤٣)
ثانيها في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار،
٩١ ص
(٤٤)
ثالثها جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا،
٩١ ص
(٤٥)
رابعها في بيع من ينعتق على المشتري،
٩١ ص
(٤٦)
خامسها فيما لو اشترى زوجته،
٩١ ص
(٤٧)
و يبقى الكلام في امور
٩٣ ص
(٤٨)
احدها إن المراد بكونه من مال البائع، هو انفساخ العقد من حين التلف،
٩٣ ص
(٤٩)
ثانيها أن لا يكون عدم القبض ناشئا عن امتناع المشتري،
٩٤ ص
(٥٠)
ثالثها إن الأصل يقتضي كون تلف الثمن قبل القبض من مال البائع،
٩٥ ص
(٥١)
رابعها المراد بالمبيع و الثمن الشخصيين،
٩٥ ص
(٥٢)
خامسها إن جميع ما تقدم إنما هو بالتلف السماوي،
٩٦ ص
(٥٣)
سادسها يختص هذا الحكم، و هو كونه تلف قبل القبض من البائع في عقد البيع،
٩٧ ص
(٥٤)
ثمّ بعد الاطلاع على ما ذكرنا يبقى الكلام في امور
١٠٠ ص
(٥٥)
احدها انه لا فرق بين المبيع و الثمن في هذا الحكم،
١٠٠ ص
(٥٦)
ثانيها إن معنى كون التلف ممن لا خيار له في صورة تلف المبيع
١٠١ ص
(٥٧)
ثالثها لا فرق بين جميع أنواع الخيارات في كون تلف المبيع في صورة اختصاص الخيار بالمشتري قاض بانفساخ العقد،
١٠٣ ص
(٥٨)
رابعها إن قول المصنف و ان كان في زمن الخيار من غير تفريط على اطلاقه غير تام،
١٠٤ ص
(٥٩)
فرعان
١٠٥ ص
(٦٠)
الأول خيار الشرط يثبت مع التعيين في المبدأ على نحو ما عين سواء انفصل عن العقد أم اتصل به
١٠٥ ص
(٦١)
الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح البيع و الشرط
١٠٨ ص
(٦٢)
يلحق بذلك أي ببحث الخيارات خيار الرؤية
١٠٨ ص
(٦٣)
أحكام العقود
١١٩ ص
(٦٤)
النظر الأول في النقد
١١٩ ص
(٦٥)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٥٦ ص
(٦٦)
المقام الأول فيما يدخل في المبيع
١٥٦ ص
(٦٧)
المقام الثاني فيما يدخل في البيع
١٦٠ ص
(٦٨)
النظر الثالث في التسليم
١٩٦ ص
(٦٩)
مسائل
١٩٩ ص
(٧٠)
احداها لو لم يمتنعا و بذلا، و لكن تشاحا على التقديم،
١٩٩ ص
(٧١)
ثانيها لو بذل احدهما و امتنع الآخر من الدفع و التسليم،
٢٠٠ ص
(٧٢)
ثالثها انه يجوز لكل من البائع و المشتري حبس المبيع و الثمن
٢٠٠ ص
(٧٣)
فصول التجارة
٢٠٤ ص
(٧٤)
في السلف
٢٠٤ ص
(٧٥)
المقصد الأول في ماهية السلم
٢٠٤ ص
(٧٦)
المقصد الثاني في شرائط السلم الزائدة على شرائط البيع
٢٢٠ ص
(٧٧)
و هي ستة
٢٢٠ ص
(٧٨)
الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
٢٢٠ ص
(٧٩)
الشرط الثالث من شرائط صحة السلم قبض رأس المال
٢٤٦ ص
(٨٠)
الشرط الرابع من شرائط السلم تقدير السلم
٢٥٨ ص
(٨١)
الشرط الخامس تعيين الاجل
٢٦٥ ص
(٨٢)
الشرط السادس ان يكون وجوده غالبا وقت حلوله و لو كان معدوما وقت العقد
٢٧٣ ص
(٨٣)
بقي الكلام في السلم و قد اختلف اصحابنا فيه على اقوال
٢٨٩ ص
(٨٤)
احدها عدم الاشتراط مطلقا
٢٨٩ ص
(٨٥)
ثانيها اشتراطه مطلقا
٢٩٠ ص
(٨٦)
ثالثها ان كان في حمله مئونة
٢٩٠ ص
(٨٧)
رابعها انهما ان كانا في برية او بلد غربة قصدهما مفارقته
٢٩١ ص
(٨٨)
خامسها إن كان بحمله مئونة و لم يكن المحل صالحا كالغربة و البرية
٢٩١ ص
(٨٩)
مسائل
٢٩١ ص
(٩٠)
الأولى موضع الخلاف و النزاع هو المؤجل من السلم لو جوزنا الحال،
٢٩١ ص
(٩١)
الثانية على القول بعدم اشتراط موضع التسليم و تعينه مطلقا او على بعض الوجوه فمكانه موضع العقد ايضا
٢٩٢ ص
(٩٢)
الثالثة على القول باشتراط ذكر موضع التسليم لو اشترطا موضعا خاصا صح العقد
٢٩٢ ص
(٩٣)
الرابعة ليس المراد من البرية و بلد الغربة حقيقتهما
٢٩٣ ص
(٩٤)
الخامسة قد ذكرنا على القول بعدم الاشتراط مكانه موضع العقد و عن مجمع البرهان انه ان كان مقتضى العادة و القرينة شيئا
٢٩٣ ص
(٩٥)
المقصد الثالث احكام السلف
٢٩٣ ص
(٩٦)
المسألة الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله بيعا
٢٩٣ ص
(٩٧)
مسائل
٣٠٢ ص
(٩٨)
الاولى انه على القول بالمنع مطلقا او على بعض الوجه كما مر لا بد من استثناء التولية عنه
٣٠٢ ص
(٩٩)
الثانية على القول بالتحريم مطلقا او في الطعام خاصة مطلقا او في غير التولية او هي و ما الحق بها، لو باع كذلك فهل يكون باطلا او لا؟
٣٠٤ ص
(١٠٠)
الثالثة على القول باختصاص المنع بالطعام فهل يشمل كل ما اعد للاكل
٣٠٥ ص
(١٠١)
الرابعة قد عرفت انه يجوز بيع المبيع قبل قبضه في السلم
٣٠٦ ص
(١٠٢)
المسألة الثانية اذا امتنع المسلم اليه من دفع المسلم فيه حالا ان قلنا في جوازه فيه
٣١١ ص
(١٠٣)
المسألة الثالثة اذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تاجيل خمسين
٣١٦ ص
(١٠٤)
المسألة الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره
٣١٦ ص
(١٠٥)
المسألة الخامسة اذا قبضه فقد تعين، و برأ المسلم اليه
٣١٧ ص
(١٠٦)
المسألة السادسة اذا وجد براس المال عيبا
٣٢٠ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة اذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق او بعده؟
٣٢١ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة اذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض
٣٢٦ ص
(١٠٩)
المسألة التاسعة اذا دفع المديون الى صاحب الدين عروضا
٣٣٥ ص
(١١٠)
المسألة العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره
٣٣٧ ص
(١١١)
المسألة الحادية عشر لا خلاف في أنه اذا اسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما
٣٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٧٦ - المقام الثاني فيما يدخل في البيع

التي لا باس بها، و الذي يشترط فيه المعلومية هو التأجيل الذي يجيء من الشرط لا مطلق التأجيل، و استحقاق المشتري الابقاء لا يقتضي ملكه الغرس لا عينا و لا منفعة، لعدم دخول عين الغرس و منفعته بلفظ الشجر، و عدم حصول العقد القاضي بانتقال أحدهما أو انتقالهما إليه، فعلى هذا لو انقلعت الشجرة المذكورة لم يكن للمشتري التصرف بغرسها إلا بسبب جديد من شراء، أو صلح، أو اجارة، أو بيع، أو غير ذلك من الاسباب، و لو يبست فهل يلزم البائع ابقاءها أو لا؟ الظاهر لا، لأنها حطب و ليست بشجرة، و هو إنما يستحق الشجرة لا الحطب، هذا كله إذا اشترى الشجرة مطلقا و كذا لو اشتراها بحقوقها لم تدخل الأرض المكتنفة بها، و لا النابتة فيها لا عينا و لا منفعة، و لا يستحق ابقاءها لو ماتت، و هل يجب ابقاء اصلها لاحتمال أن تستخلف بعد ذلك أو لا؟ وجهان من الاستصحاب، و من أن ابقاء الأصل إنما كان للتبعية و إذا انتفى المتبوع انتفى تابعه، نعم لو كان فيها فراخ حال العقد و دخلت في البيع و اشترط المشتري ابقاءها و قلنا بصحة هذا الشرط و عدم البأس بجهالته لأنه من التوابع كما عن جامع المقاصد وجب ابقاء الأصل لتوقف ابقاء الفراخ عليه، كما لو اشترط ابقاءها ميتة و صححنا ذلك الشرط.

و أما الثمرة فبائع النخل أن كان قد ابر ثمرها فهو للبائع لعدم دخوله في النخل و في بيعه، و للاستصحاب لأنها كانت ملكه قبل العقد فنقلها يحتاج إلى سبب ناقل، و ليس فليس، لا يقال إن نقل النخل كافٍ في نقلها لأنا نقول ليست داخلة في اسم النخل قطعا و لا نقله مستلزم لنقلها عرفا أو شرعا كما ذكرنا، و للإجماع محصلا و منقولا على لسان جملة من الأصحاب، و للنصوص التي منها قوله (عليه السلام):

قضى رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) أن ثمرة النخل للذي ابرها إلا أن يشترط المبتاع

، و منها قوله (عليه السلام):

من باع نخلا