مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦٥ - المقام الثاني فيما يدخل في البيع
عدم دخول غير المثبت من السلم، فلا وجه لما في جواهر الكلام من انه قد يناقش فيه على اطلاقه، و لا تدخل الدنان و لا الاجانات المثبتة و لا خشب القصارين لقضاء العرف بخروجها، نعم لو كان المبيع مدبغة أو مصبغة أو دكان قصاب كان لدخولها وجه، كما لا تدخل الكنوز المدخورة و الاحجار المدفونة و ما ليس بمتصل كالفرش و الستور و الحبال المشدودة و حبل البئر و الدلو و البكرة إذا لم تكن مثبتة في البناء و مفاتيح الاقفال لعدم دخول الاقفال، و أما الخوابي فيظهر من الأستاذ التفصيل فيها بين المدفونة في البناء فتدخل لأنها كالخزائن و المدفونة في الأرض فلا تدخل لأنها كالكنوز، و هو إن أراد دخول المثبت منها دون غيره كان وجيها و إلا فلا نعقل الفرق، و في المسالك عن العلامة انه في اكثر كتبه نفى دخول الخوابي مطلقا و الاوجه فيها التفصيل بين المثبتة و غيرها فتدخل المثبتة دون غيرها سواء كانت مثبتة في الأرض أو في الجدران كما يظهر من المسالك لانه قال بعد نقل كلام العلامة: و هو يتم في المنقولة دون المثبتة المدلول على دخولها بالعرف.
نعم يظهر من الدروس دخول المثبتة في الجدران دون غيرها حيث قال: نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها، و يمكن حمل كلامه على دخول المثبتة مطلقا في الجدران أو في الأرض و لكن لما كان الغالب في اثباتها أن يكون في الجدران عبر بذلك، و أما الواح الدكاكين فان كانت مثبتة دخلت قطعا كسائر اخشاب الدكان و ان لم تكن مثبتة و منصوبة فأما أن تكون ابوابا تنقل و تحول و توضع فتقفل و أما أن لا تكون كذلك بل هي موضوعة في الدكان للجلوس عليها و هي المسماة بالخوان في زماننا و لا إشكال في عدم دخول الثاني كما يساعد عليه العرف، نعم الإشكال في الأول و الأقوى فيها الدخول كما في المسالك، و عن التذكرة و في شرح الأستاذ و جواهر الكلام و في