مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
في الخيارات
١ ص
(٢)
خيار الغبن
١ ص
(٣)
و اعلم أن الأصحاب رضي اللّه عنهم اشترطوا لهذا الخيار أمرين
٦ ص
(٤)
أحدهما عدم علم المغبون بالقيمة وقت العقد،
٦ ص
(٥)
ثانيهما كون الزيادة و النقصان فاحشا لا يتسامح به عادة،
٨ ص
(٦)
خيار التأخير
٢٤ ص
(٧)
و أعلم أن الأصحاب رضي اللّه عنهم اشترطوا لهذا الخيار شروطا
٢٧ ص
(٨)
أحدها عدم تقبيض البيع،
٢٧ ص
(٩)
ثانيها عدم قبض الثمن،
٣١ ص
(١٠)
ثالثها عدم اشتراط تأجيل الثمن مطلقا،
٣٢ ص
(١١)
رابعها عدم اشتراط التأجيل في المبيع،
٣٣ ص
(١٢)
خامسها عدم كون المبيع كليا في الذمة،
٣٣ ص
(١٣)
سادسها الخلو عن خيار البائع مطلقا،
٣٤ ص
(١٤)
تذنيب في مسقطات هذا الخيار
٤١ ص
(١٥)
احدها إحضار المشتري الثمن بعد الثلاثة، و تمكين البائع منه،
٤١ ص
(١٦)
ثانيها المطالبة بالثمن بعد الثلاثة،
٤٢ ص
(١٧)
ثالثها التراخي بالفسخ بعد ثبوت الخيار،
٤٢ ص
(١٨)
قاعدة
٤٤ ص
(١٩)
رابعها الإسقاط بعد الثلاثة،
٤٤ ص
(٢٠)
خامسها اشتراط سقوطه في صلب العقد،
٤٥ ص
(٢١)
سادسها لا يثبت هذا الخيار في صرف و لا في سلم،
٤٦ ص
(٢٢)
سابعها لا يثبت هذا الخيار فيما لو كان العاقد واحدا عن اثنين،
٤٦ ص
(٢٣)
ثامنها لا يثبت هذا الخيار في بيع من ينعتق على المشتري،
٤٦ ص
(٢٤)
تاسعها يسقط هذا الخيار بتصرف البائع بالثمن بعد الثلاثة،
٤٧ ص
(٢٥)
احكام الخيار
٥٤ ص
(٢٦)
الأولى خيار المجلس، لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع
٥٤ ص
(٢٧)
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
٦٢ ص
(٢٨)
تنبيه يشتمل على مسائل
٧١ ص
(٢٩)
الاولى إن تصرف البائع في المبيع، حال كون الخيار له، لو علمنا وقوعه على غير جهة الفضولية، كان فسخا إجماعا،
٧١ ص
(٣٠)
الثانية إن هذا التصرف المذكور، لو كان بعقد بيع أو شبهه، فهل يقع صحيحا، أو لا؟
٧٢ ص
(٣١)
الثالثة إن ما يحصل به الالتزام يحصل به الفسخ،
٧٣ ص
(٣٢)
الرابعة لو اشترك الخيار بينهما، و تصرف المشتري في المبيع و سكت البائع، لم يسقط خياره،
٧٣ ص
(٣٣)
الخامسة قد ذكرنا أن العرض من المشتري تصرف مسقط لخياره،
٧٣ ص
(٣٤)
السادسة هل يجوز التصرف في زمن الخيار ممن لا خيار له، أو لا يجوز؟
٧٤ ص
(٣٥)
السابعة لو تصرف تصرفا مزيلا للملك، كالبيع و الهبة و الوقف و العتق،
٧٥ ص
(٣٦)
الثامنة لو اشترى عبدا بجارية، أو عبدا أو جارية بجارية، أو جارية بعبد، ثمّ اعتقهما،
٧٦ ص
(٣٧)
الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل للوارث
٧٩ ص
(٣٨)
بقي الكلام في أمور
٩٠ ص
(٣٩)
احدها لا فرق بين المبيع و الثمن على القولين،
٩٠ ص
(٤٠)
ثانيها على القول بعدم الانتقال بالعقد نفسه، فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد، أم ناقلا؟
٩٠ ص
(٤١)
ثالثها في بيان الثمرة بين الأقوال و تظهر في امور
٩١ ص
(٤٢)
أحدها في النماء المنفصل،
٩١ ص
(٤٣)
ثانيها في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار،
٩١ ص
(٤٤)
ثالثها جريانه في حول الزكاة لو كان زكويا،
٩١ ص
(٤٥)
رابعها في بيع من ينعتق على المشتري،
٩١ ص
(٤٦)
خامسها فيما لو اشترى زوجته،
٩١ ص
(٤٧)
و يبقى الكلام في امور
٩٣ ص
(٤٨)
احدها إن المراد بكونه من مال البائع، هو انفساخ العقد من حين التلف،
٩٣ ص
(٤٩)
ثانيها أن لا يكون عدم القبض ناشئا عن امتناع المشتري،
٩٤ ص
(٥٠)
ثالثها إن الأصل يقتضي كون تلف الثمن قبل القبض من مال البائع،
٩٥ ص
(٥١)
رابعها المراد بالمبيع و الثمن الشخصيين،
٩٥ ص
(٥٢)
خامسها إن جميع ما تقدم إنما هو بالتلف السماوي،
٩٦ ص
(٥٣)
سادسها يختص هذا الحكم، و هو كونه تلف قبل القبض من البائع في عقد البيع،
٩٧ ص
(٥٤)
ثمّ بعد الاطلاع على ما ذكرنا يبقى الكلام في امور
١٠٠ ص
(٥٥)
احدها انه لا فرق بين المبيع و الثمن في هذا الحكم،
١٠٠ ص
(٥٦)
ثانيها إن معنى كون التلف ممن لا خيار له في صورة تلف المبيع
١٠١ ص
(٥٧)
ثالثها لا فرق بين جميع أنواع الخيارات في كون تلف المبيع في صورة اختصاص الخيار بالمشتري قاض بانفساخ العقد،
١٠٣ ص
(٥٨)
رابعها إن قول المصنف و ان كان في زمن الخيار من غير تفريط على اطلاقه غير تام،
١٠٤ ص
(٥٩)
فرعان
١٠٥ ص
(٦٠)
الأول خيار الشرط يثبت مع التعيين في المبدأ على نحو ما عين سواء انفصل عن العقد أم اتصل به
١٠٥ ص
(٦١)
الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح البيع و الشرط
١٠٨ ص
(٦٢)
يلحق بذلك أي ببحث الخيارات خيار الرؤية
١٠٨ ص
(٦٣)
أحكام العقود
١١٩ ص
(٦٤)
النظر الأول في النقد
١١٩ ص
(٦٥)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
١٥٦ ص
(٦٦)
المقام الأول فيما يدخل في المبيع
١٥٦ ص
(٦٧)
المقام الثاني فيما يدخل في البيع
١٦٠ ص
(٦٨)
النظر الثالث في التسليم
١٩٦ ص
(٦٩)
مسائل
١٩٩ ص
(٧٠)
احداها لو لم يمتنعا و بذلا، و لكن تشاحا على التقديم،
١٩٩ ص
(٧١)
ثانيها لو بذل احدهما و امتنع الآخر من الدفع و التسليم،
٢٠٠ ص
(٧٢)
ثالثها انه يجوز لكل من البائع و المشتري حبس المبيع و الثمن
٢٠٠ ص
(٧٣)
فصول التجارة
٢٠٤ ص
(٧٤)
في السلف
٢٠٤ ص
(٧٥)
المقصد الأول في ماهية السلم
٢٠٤ ص
(٧٦)
المقصد الثاني في شرائط السلم الزائدة على شرائط البيع
٢٢٠ ص
(٧٧)
و هي ستة
٢٢٠ ص
(٧٨)
الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
٢٢٠ ص
(٧٩)
الشرط الثالث من شرائط صحة السلم قبض رأس المال
٢٤٦ ص
(٨٠)
الشرط الرابع من شرائط السلم تقدير السلم
٢٥٨ ص
(٨١)
الشرط الخامس تعيين الاجل
٢٦٥ ص
(٨٢)
الشرط السادس ان يكون وجوده غالبا وقت حلوله و لو كان معدوما وقت العقد
٢٧٣ ص
(٨٣)
بقي الكلام في السلم و قد اختلف اصحابنا فيه على اقوال
٢٨٩ ص
(٨٤)
احدها عدم الاشتراط مطلقا
٢٨٩ ص
(٨٥)
ثانيها اشتراطه مطلقا
٢٩٠ ص
(٨٦)
ثالثها ان كان في حمله مئونة
٢٩٠ ص
(٨٧)
رابعها انهما ان كانا في برية او بلد غربة قصدهما مفارقته
٢٩١ ص
(٨٨)
خامسها إن كان بحمله مئونة و لم يكن المحل صالحا كالغربة و البرية
٢٩١ ص
(٨٩)
مسائل
٢٩١ ص
(٩٠)
الأولى موضع الخلاف و النزاع هو المؤجل من السلم لو جوزنا الحال،
٢٩١ ص
(٩١)
الثانية على القول بعدم اشتراط موضع التسليم و تعينه مطلقا او على بعض الوجوه فمكانه موضع العقد ايضا
٢٩٢ ص
(٩٢)
الثالثة على القول باشتراط ذكر موضع التسليم لو اشترطا موضعا خاصا صح العقد
٢٩٢ ص
(٩٣)
الرابعة ليس المراد من البرية و بلد الغربة حقيقتهما
٢٩٣ ص
(٩٤)
الخامسة قد ذكرنا على القول بعدم الاشتراط مكانه موضع العقد و عن مجمع البرهان انه ان كان مقتضى العادة و القرينة شيئا
٢٩٣ ص
(٩٥)
المقصد الثالث احكام السلف
٢٩٣ ص
(٩٦)
المسألة الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله بيعا
٢٩٣ ص
(٩٧)
مسائل
٣٠٢ ص
(٩٨)
الاولى انه على القول بالمنع مطلقا او على بعض الوجه كما مر لا بد من استثناء التولية عنه
٣٠٢ ص
(٩٩)
الثانية على القول بالتحريم مطلقا او في الطعام خاصة مطلقا او في غير التولية او هي و ما الحق بها، لو باع كذلك فهل يكون باطلا او لا؟
٣٠٤ ص
(١٠٠)
الثالثة على القول باختصاص المنع بالطعام فهل يشمل كل ما اعد للاكل
٣٠٥ ص
(١٠١)
الرابعة قد عرفت انه يجوز بيع المبيع قبل قبضه في السلم
٣٠٦ ص
(١٠٢)
المسألة الثانية اذا امتنع المسلم اليه من دفع المسلم فيه حالا ان قلنا في جوازه فيه
٣١١ ص
(١٠٣)
المسألة الثالثة اذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تاجيل خمسين
٣١٦ ص
(١٠٤)
المسألة الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره
٣١٦ ص
(١٠٥)
المسألة الخامسة اذا قبضه فقد تعين، و برأ المسلم اليه
٣١٧ ص
(١٠٦)
المسألة السادسة اذا وجد براس المال عيبا
٣٢٠ ص
(١٠٧)
المسألة السابعة اذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق او بعده؟
٣٢١ ص
(١٠٨)
المسألة الثامنة اذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض
٣٢٦ ص
(١٠٩)
المسألة التاسعة اذا دفع المديون الى صاحب الدين عروضا
٣٣٥ ص
(١١٠)
المسألة العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره
٣٣٧ ص
(١١١)
المسألة الحادية عشر لا خلاف في أنه اذا اسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما
٣٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦١ - المقام الثاني فيما يدخل في البيع

الشهيد و هو اينما وقع لفظه في عقد أو في ايقاع أو في غير ذلك دخل فيه الشجر سواء كان المقصود منه الثمر أو لا و سواء كان حيا أو مشرفا على الموت، و الأقوى في الميت ذلك أيضا ما لم يكن مقطوعا، و تدخل في الشجر الاغصان اليابسة و النخل سواء كان حيا أو مشرفا و الأقوى في الميت ذلك ما لم يقطع و لا إشكال في دخول السعف اليابس، و ان نقل ذلك عن القواعد و الارض بلا خلاف في ذلك كما في كتب بعض المتأخرين و لدلالة اللفظ عليها حال الإطلاق عرفا فدخولها مما لا إشكال فيه، و انما الإشكال في اشياء:

احداها: الحيطان و هي داخلة فيه كما في التذكرة و جامع المقاصد و الدروس و المسالك لقضاء العرف بذلك باعتبار أنها من اجزائها التضمنية و لا يضر صدق البستان من دونها عرفا لان كثيرا من الاجزاء يصدق الاسم مع وجودها و مع عدمه، نعم لا بد فيما هو كذلك من ذكره حال البيع أو من مشاهدته.

ثانيها: البناء الذي يكون في البستان عدا سورها كبيت الثيران و بيت الحارس و بيت طبخه و البيت الذي توضع فيه الثمرة، و هذا إن دلت قرينة على دخوله في المبيع فلا إشكال و إلا ففي القواعد: و في دخول البناء إشكال اقربه عدم الدخول، و في جامع المقاصد: أن منشأ الإشكال من التردد في تناول الاسم لمطلق البناء الواقع في البستان لتخيل انه من توابعه، و في المسالك: في دخوله وجهان من انه من توابعه و اطلاق البستان عليه ظاهر إذا قيل باع فلان بستانه و فيه بناء، و من عدم دخوله في مسماه لغة و لهذا يسمى بستان و ان لم يكن فيه بناء بخلاف ما لو لم يكن فيه شجر فينتفي دلالة المطابقة و التضمن و أما انتفاء دلالة الالتزام فلعدم كونه لازما له بحيث من تصوره تصوره، و فيه: