كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٨ - الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
قال: لا خير فيه لا تقر به (١).
و الأولى الاستدلال على ذلك (٢) بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات (٣).
و في تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ.
قال: أما الخمر فكل مسكر من الشراب إلى أن قال: و أما الميسر فالنرد و الشطرنج، و كل قمار ميسر.
- بعدد شهور السنة، و المهارك ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهر.
و الفصوص مثل الأفلاك، و رميها مثل تقلبها و دورانها.
و النقط بعدد الكواكب السيارة كل وجه منها سبعة. انتهى.
ثم اختلفوا في واضع النرد فقال بعض: وضعه (اردشير بن بابك) أول ملوك الساسانيين.
و قال آخر: وضعه (شاه بور بن اردشير) ثاني ملوك الساسانيين.
(١). (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٢٣٩. الباب ١٠٢ من أبواب تحريم اللعب بالشطرنج. الحديث ١٠.
(٢) أي على حرمة اللعب بهذه الآلات و لو لم تكن فيها مراهنة على الشيء، و كلمة من في قوله: من أن ما يجيء بيانية لما الموصولة في قوله: بما تقدم.
(٣) أي حتى الإمساك باليد، لأن هذه الآلات ليس فيها وجه من وجوه الصلاح يفيد المجتمع الانساني سوى الخسران و الإضرار، فالتقلب في هذه الآلات بأي نحو من الأنحاء حرام.