كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٣ - المسألة الخامسة عشرة القمار
فكيف كان (١) فهنا مسائل أربع، لأن (٢) اللعب قد يكون بآلات القمار مع الرهن (٣)، و قد يكون بدونه (٤).
و المغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض (٥)، و قد تكون بدونه (٦).
(١) أي سواء قلنا: إن القمار هو الرهن بشيء على اللعب بالآلات المعروفة أم قلنا: إنه اللعب بالأشياء المذكورة مطلقا، سواء أ كان رهن أم لا و سواء أ كان أصل المقامرة المغالبة بغير آلات القمار أم لا فالمسألة لها صور أربع:
(٢) تعليل لانحصار مسألة القمار في المسائل الأربع.
و خلاصة التعليل: أن الحصر هنا عقلي دائر بين النفي و الإثبات لأن اللعب لا يخلو إما أن يكون بآلات القمار، أو بغير آلات القمار، و كل واحد منهما إما أن يكون مع العوض، أو بغير عوض.
فهذه أربعة مسائل لا غير:
(الاولى): اللعب بآلات القمار مع العوض.
(الثانية): اللعب بآلات القمار بلا عوض.
(الثالثة): اللعب بغير آلات القمار مع العوض.
و يسمى هذا بالمغالبة.
(الرابعة): اللعب بغير آلات القمار بلا عوض.
و يسمى هذا بالمغالبة أيضا.
(٣) هذه هي المسألة الاولى التي اشير إليها.
(٤) هذه هي المسألة الثانية التي اشير إليها.
(٥) هذه هي المسألة الثالثة التي اشير إليها.
(٦) هذه هي المسألة الرابعة التي اشير إليها.