كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦١ - الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
فربّ (١) مؤمن لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة و المفسدة.
[الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف]
(الرابع) (٢): يحرم استماع الغيبة بلا خلاف فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين (٣).
و الأخبار في حرمته كثيرة (٤)، إلا أن ما يدل على كونه (٥) من الكبائر كالرواية المذكورة (٦) و نحوها (٧) ضعيفة السند.
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من أن المصالح و المفاسد لها مراتب متدرجة، اى فبناء على ما ذكرناه من التدرج فرب عرض مؤمن ذي شأن في المجتمع الاسلامي لا يساويه شيء.
(٢) اي الامر الرابع من الامور المذكورة في مبحث الغيبة في قول الشيخ في الجزء ٣ ص ٣٢٨: بقي الكلام في امور.
(٣) راجع (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد ٢ ص ١٠٨ الباب ١٣٦. الحديث ٨.
و كلمة المغتابين تحتمل أن تكون بصيغة التثنية.
و تحتمل أن تكون بصيغة الجمع فيما اذا تعدد السامع.
(٤) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ٨. ص ٥٩٩- ٦٠٠. الباب ١٥٢ من أبواب تحريم اغتياب المؤمن، الحديث ١٣.
(٥) اي على كون استماع الغيبة من الكبائر.
(٦) و من المعلوم أن الغيبة من الكبائر فاستماعها كذلك.
(٧) و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله): فان القائل و المستمع لها شريكان في الاثم.