كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - المسألة العشرون اللهو
[المسألة العشرون: اللهو]
«العشرون» (١) (اللهو) حرام على ما يظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذكرى و الجعفرية، و غيرها، حيث عللوا لزوم الإتمام (٢) في سفر الصيد: بكونه محرما من حيث اللهو.
قال في المبسوط: السفر على أربعة أقسام، و ذكر الواجب (٣)
(١) أي (المسألة العشرون) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: اللهو.
و لا يخفى أن حرمة اللهو على اطلاقها بعيد إن اريد من اللهو ما يتلهى الانسان به كما اذا كان جالسا و هو يخطط على الأرض، أو على الورق.
(٢) أي إتمام الصلاة، لأن سفره سفر معصية.
لا يخفى أن اتمام الصلاة في مثل هذا السفر لأجل النص الوارد.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٥. ص ٥١١. الباب ٩.
الحديث ١، و ص ٥١٢. الحديث ٥.
(٣) كسفر الحج، و معالجة المرض المهلك، و أداء الدين، و إطاعة الوالدين، و ارشاد الناس اذا لم يكن في البلد أو القرية من يقوم بالواجبات الدينية و ارشادهم، و كسب القوت الواجب، و أمر الرسول الأعظم أو أحد (أئمة أهل البيت) (صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم).