كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩ - منها القدح في مقالة باطلة
أقول: اذا فرض عدم كون ذكرهما (١) في مقام التعبير و المذمة و ليس هنا هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم، و لا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة (٢).
[منها: رد من ادعى نسبا ليس له]
(و منها) (٣): رد من ادعى نسبا ليس له، فان مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب.
[منها: القدح في مقالة باطلة]
(و منها) (٤): القدح في مقالة باطلة و ان دل على نقصان قائلها اذا توقف حفظ الحق و اضاعة الباطل عليه (٥).
و أما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة الى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام.
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة الى ذكرها بعد ما قدمنا
(١) اي ذكر شاهدي المعصية من ثالث.
(٢) في تعاريف اللغويين و الفقهاء.
راجع الجزء ٣ من المكاسب من طبعتنا الحديثة. ص ٣٢٨- ٣٢٩.
(٣) اي و من الصور التي رخصت الغيبة فيها لمزاحمة غرض أهم من مصلحة احترام المؤمن: رد من ادعى.
هذه تاسعة الموارد المستثناة.
و المراد من الرد معناه الاعم من رده في المجالس، أو الجرائد، أو الكتب ليطلع الناس على كذب دعواه في الانتساب.
(٤) اي و من الصور التي رخصت الغيبة فيها لمزاحمة غرض أهم من مصلحة احترام المؤمن: القدح.
هذه عاشرة الموارد المستثناة.
(٥) اي على القدح في المقالة.