كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٤ - المسألة العشرون اللهو
اشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهي و التلذذ.
و يؤيدها (١) ما تقدم: من أن المشهور حرمة المسابقة على ما عدا المنصوص بغير عوض، فإن الظاهر أنه لا وجه لها (٢) عدا كونه لهوا و إن لم يصرحوا بذلك عدا القليل منهم كما تقدم (٣).
نعم صرح في التذكرة بحرمة المسابقة على جميع الألعاب كما تقدم في نقل كلامه في مسألة القمار في ص ١٣١. هذا.
و لكن الاشكال في معنى اللهو، فإنه ان اريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح و القاموس فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور و السيرة، فإن اللعب هي (٤) الحركة لا لغرض عقلائي، و لا خلاف ظاهرا
و ليس المناط هي نفس الآلات مجردة عن الالتهاء بها.
(١) أي و يؤيد الحرمة المطلقة ما تقدم عن (صاحب الرياض) في المسألة الرابعة في ص ١٢٧ عند قوله: الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه، و الأكثر على ما في الرياض على التحريم بل حكي فيها عن جماعة دعوى الاجماع عليه.
(٢) أي لحرمة المسابقة بغير عوض، سوى أن هذا المسابقة من أفراد اللهو و مصاديقه.
(٣) أي في المسألة الرابعة في ص ١٤٠ عند قوله: و لعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب بما دل على حرمة اللهو، فجعل هذه المسابقة من أفراد اللهو.
فصاحب الرياض أحد القليلين القائلين بكون هذه المسابقة من أفراد اللهو، و لم يصرح أحد من العلماء بكون المسابقة بغير عوض لهوا سوى هذا.
(٤) تأنيث الضمير باعتبار الخبر و هي كلمة الحركة، بناء على قاعدة