كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - المسألة الثالثة و العشرون النجش
[المسألة الثالثة و العشرون: النجش]
«الثالثة و العشرون» (١) (النجش) بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة، أو المفتوحة حرام، لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد: من لعن (٢) الناجش و المنجوش و قوله (صلى اللّه عليه و آله): و لا تناجشوا (٣).
و يدل على قبحه العقل، لأنه غش و تلبيس و إضرار (٤).
و هو (٥) كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد
(١) أي (المسألة الثالثة و العشرون) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: النجش.
(٢) الجار و المجرور، و العاطف و المعطوف: متعلقان بقوله:
لما في النبوي أي حرمة النجش لأجل النبوي الوارد في لعن الناجش و المنجوش، و كلمة من بيانية لما الموصولة في قوله: لما في النبوي.
و الحديث في (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ٣٣٧. الباب ٤٩ الحديث ٢.
(٣) نفس المصدر. ص ٣٣٨. الحديث ٤، راجع المغني لابن قدامة الجزء ٤.
ص ١٩٠. تصحيح الدكتور محمد خليل هراس المدرس بكلية اصول الدين.
(٤) إنما يصدق الإضرار لو كان النجش بأكثر من قيمته الواقعية و أما إذا كان أقل: أو مساويا فلا مجال لصدق الإضرار.
(٥) أي النجش.