كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨ - أحدهما ما اذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
تفتيش ما وراء ذلك من عثراته (١): دل على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا فتنتفي (٢) عند انتفائه.
و مفهوم قوله (عليه السلام) في رواية علقمة المحكية عن المحاسن:
من لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و ان كان في نفسه مذنبا، و من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية اللّه تعالى، داخل في ولاية الشيطان الى آخر الخبر (٣): دل (٤) على ترتب حرمة الاغتياب، و قبول الشهادة: على كونه من أهل الستر، و كونه (٥) من أهل العدالة على طريق اللف و النشر (٦)
(١) راجع (من لا يحضره الفقيه). الجزء ٣. ص ٢٤. باب العدالة. الحديث ١.
(٢) أي تنتفي حرمة التفتيش عند ما لا يكون الرجل ساترا للمعاصي:
بأن كان متجاهرا بها.
(٣) (وسائل الشيعة). الجزء ٨. ص ٦٠١- ٦٠٢. الباب ١٥٢ من أبواب العشرة. الحديث ٢٠.
فمفهوم إن لم تره بعينك يرتكب ذنبا: ان رأته عينك يرتكب ذنبا.
و مفهوم إن لم يشهد شاهدان على الذنب فهو من أهل العدالة و الستر فشهادته مقبولة: إن شهد عندك شاهدان على ذنب زيد فليس من أهل العدالة و الستر، و شهادته مردودة.
(٤) جملة دل مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله: و مفهوم أي مفهوم هذا الخبر دل على أن المرتكب بالذنب اذا رأته عينك.
(٥) بالجر عطفا على مجرور على في قوله: على كونه.
(٦) أي اللف و النشر المشوش، حيث إن الامام (عليه السلام) قدم أهل العدالة على أهل الستر و كان المناسب تقديم أهل الستر على أهل العدالة-