كتاب المكاسب
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
تتمة المكاسب المحرمة
٥ ص
(٣)
تتمة النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
٥ ص
(٤)
تتمة المسألة الرابعة عشر الغيبة
٥ ص
(٥)
تتمة بقي الكلام في أمور
٥ ص
(٦)
الثاني في كفارة الغيبة
٥ ص
(٧)
الثالث فيما استثني من الغيبة، و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٢١ ص
(٨)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٢٦ ص
(٩)
أحدهما ما اذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
٢٦ ص
(١٠)
الثاني تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به الظالم و ان كان متسترا به
٣٤ ص
(١١)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
٤٥ ص
(١٢)
منها نصح المستشير
٤٥ ص
(١٣)
منها الاستفتاء
٤٦ ص
(١٤)
منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
٤٩ ص
(١٥)
منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من اضلاله الناس
٥٠ ص
(١٦)
منها جرح الشهود
٥١ ص
(١٧)
منها دفع الضرر عن المغتاب
٥٢ ص
(١٨)
منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
٥٦ ص
(١٩)
منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به
٥٨ ص
(٢٠)
منها رد من ادعى نسبا ليس له
٥٩ ص
(٢١)
منها القدح في مقالة باطلة
٥٩ ص
(٢٢)
الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
٦١ ص
(٢٣)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٧٢ ص
(٢٤)
المسألة الخامسة عشرة القمار
٩١ ص
(٢٥)
الاولى اللعب بآلات القمار مع الرهن
٩٤ ص
(٢٦)
الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
٩٤ ص
(٢٧)
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
١٠٢ ص
(٢٨)
الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
١٢٧ ص
(٢٩)
المسألة السادسة عشرة القيادة
١٤٥ ص
(٣٠)
المسألة السابعة عشرة القيافة
١٤٩ ص
(٣١)
المسألة الثامنة عشرة الكذب
١٥٩ ص
(٣٢)
المقام الأول أنه من الكبائر
١٦٠ ص
(٣٣)
أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب
١٨٢ ص
(٣٤)
أحدهما الضرورة إليه
١٨٢ ص
(٣٥)
الثاني من مسوغات الكذب إرادة الاصلاح
٢١٦ ص
(٣٦)
المسألة التاسعة عشرة الكهانة
٢٢١ ص
(٣٧)
المسألة العشرون اللهو
٢٣٣ ص
(٣٨)
المسألة الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح
٢٥٥ ص
(٣٩)
المسألة الثانية و العشرون معونة الظالمين
٢٦١ ص
(٤٠)
المسألة الثالثة و العشرون النجش
٢٧٧ ص
(٤١)
المسألة الرابعة و العشرون النميمة
٢٨١ ص
(٤٢)
المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
٢٨٧ ص
(٤٣)
المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
٢٩١ ص
(٤٤)
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
٢٩٧ ص
(٤٥)
أحدهما القيام بمصالح العباد
٢٩٧ ص
(٤٦)
الثاني مما يسوغ الولاية الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
٣٢٥ ص
(٤٧)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٢٧ ص
(٤٨)
الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر
٣٢٧ ص
(٤٩)
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه
٣٣٧ ص
(٥٠)
الثالث في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه
٣٥٠ ص
(٥١)
الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، لا عزيمة
٣٥٦ ص
(٥٢)
الخامس لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل
٣٥٦ ص
(٥٣)
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه
٣٦٢ ص
(٥٤)
الفهارس
٣٨٣ ص
(٥٥)
1- فهرس الأبحاث
٣٨٥ ص
(٥٦)
2- فهرس التعليقات
٣٩٠ ص
(٥٧)
3- فهرس الآيات الكريمة
٤٠٢ ص
(٥٨)
أ
٤٠٢ ص
(٥٩)
ب
٤٠٢ ص
(٦٠)
ف
٤٠٢ ص
(٦١)
ق
٤٠٢ ص
(٦٢)
ك
٤٠٣ ص
(٦٣)
ل
٤٠٣ ص
(٦٤)
ن
٤٠٣ ص
(٦٥)
و
٤٠٣ ص
(٦٦)
ي
٤٠٤ ص
(٦٧)
4- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٠٥ ص
(٦٨)
أ
٤٠٥ ص
(٦٩)
ج
٤٠٥ ص
(٧٠)
ر
٤٠٥ ص
(٧١)
ك
٤٠٥ ص
(٧٢)
ل
٤٠٥ ص
(٧٣)
م
٤٠٦ ص
(٧٤)
و
٤٠٦ ص
(٧٥)
ي
٤٠٦ ص
(٧٦)
5- فهرس الأعلام
٤٠٧ ص
(٧٧)
أ
٤٠٧ ص
(٧٨)
ب
٤٠٨ ص
(٧٩)
ج
٤٠٨ ص
(٨٠)
ح
٤٠٨ ص
(٨١)
خ
٤٠٨ ص
(٨٢)
د
٤٠٨ ص
(٨٣)
ذ
٤٠٩ ص
(٨٤)
ر
٤٠٩ ص
(٨٥)
ز
٤٠٩ ص
(٨٦)
س
٤٠٩ ص
(٨٧)
ش
٤١٠ ص
(٨٨)
ص
٤١٠ ص
(٨٩)
ط
٤١١ ص
(٩٠)
ظ
٤١١ ص
(٩١)
ع
٤١١ ص
(٩٢)
غ
٤١٢ ص
(٩٣)
ف
٤١٢ ص
(٩٤)
ق
٤١٢ ص
(٩٥)
ك
٤١٢ ص
(٩٦)
ل
٤١٣ ص
(٩٧)
ن
٤١٣ ص
(٩٨)
و
٤١٣ ص
(٩٩)
ه
٤١٣ ص
(١٠٠)
ي
٤١٤ ص
(١٠١)
6- فهرس الأمكنة و البقاع
٤١٥ ص
(١٠٢)
أ
٤١٥ ص
(١٠٣)
ب
٤١٥ ص
(١٠٤)
ت
٤١٥ ص
(١٠٥)
ج
٤١٥ ص
(١٠٦)
ح
٤١٥ ص
(١٠٧)
خ
٤١٥ ص
(١٠٨)
د
٤١٥ ص
(١٠٩)
س
٤١٥ ص
(١١٠)
ط
٤١٥ ص
(١١١)
ع
٤١٥ ص
(١١٢)
غ
٤١٥ ص
(١١٣)
ف
٤١٥ ص
(١١٤)
ك
٤١٥ ص
(١١٥)
م
٤١٥ ص
(١١٦)
ن
٤١٦ ص
(١١٧)
7- فهرس الشعر
٤١٧ ص
(١١٨)
ب
٤١٧ ص
(١١٩)
ف
٤١٧ ص
(١٢٠)
ل
٤١٧ ص
(١٢١)
م
٤١٨ ص
(١٢٢)
ه
٤١٨ ص
(١٢٣)
8- فهارس الكتب
٤١٩ ص
(١٢٤)
أ
٤١٩ ص
(١٢٥)
ب
٤١٩ ص
(١٢٦)
ت
٤١٩ ص
(١٢٧)
ج
٤١٩ ص
(١٢٨)
ح
٤١٩ ص
(١٢٩)
خ
٤١٩ ص
(١٣٠)
د
٤١٩ ص
(١٣١)
ذ
٤١٩ ص
(١٣٢)
ر
٤٢٠ ص
(١٣٣)
س
٤٢٠ ص
(١٣٤)
ش
٤٢٠ ص
(١٣٥)
ص
٤٢٠ ص
(١٣٦)
ع
٤٢٠ ص
(١٣٧)
غ
٤٢٠ ص
(١٣٨)
ف
٤٢٠ ص
(١٣٩)
ق
٤٢٠ ص
(١٤٠)
ك
٤٢٠ ص
(١٤١)
ل
٤٢١ ص
(١٤٢)
م
٤٢١ ص
(١٤٣)
ن
٤٢١ ص
(١٤٤)
و
٤٢١ ص
(١٤٥)
9- الخاتمة
٤٢٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - أحدهما القيام بمصالح العباد

و لا يخفى أن العريف سيما (١) في ذلك الزمان (٢) لا يكون إلا من قبل الجائر.

و صحيحة (٣) زيد الشحام المحكية عن الأمالي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): من تولى أمرا من امور الناس فعدل فيهم و فتح به، و رفع


و قيل: الخريف سبعون سنة كما في معاني الأخبار فسبعون خريفا يساوي ٤٩٠٠ عاما أي تضرب السبعين في السبعين ٧٠* ٧٠ ٤٩٠٠ عاما و قيل: الخريف الف عام، و كل عام الف سنة، فالخريف الف الف سنة. أي مليون سنة فتضرب ١٠٠٠* ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ عاما فسبعون خريفا يساوي سبعين مليونا، أي يضرب ٧٠* ١٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠٠٠ فالحديثان هذان يدلان على جواز ارتكاب الولاية عن الجائر لأجل المصالح، و رفع المفاسد التى هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة.

(١) أغلب النسخ الموجودة عندنا كتبت كلمة سيما بدون لا، و هي مركبة من (سي و ما) فاذا استعملت هذه الكلمة لتفضيل ما بعدها لما قبلها فلا بد أن تسبقها (لا).

و إذا استعملت للمثل و المساواة فبدون لا، و الأرجح أن تكون ما زائدة كما قال (ابن جني).

فسيما في كلام (الشيخ) قد استعملت للتفضيل المذكور فلا بد أن تكون مع لا، و هو تسامح من الشيخ.

(٢) و هو عصر (الامويين و العباسيين).

(٣) بالرفع عطف على فاعل قوله: و يدل عليه النبوي، أي و يدل على جواز ارتكاب الولاية من قبل الجائر لأجل المصالح و دفع المفاسد:

صحيحة زيد الشحام.