كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
و عدم (١) ثبوت الاجماع، و عدم (٢) النص، عدا ما تقدم من التذكرة (٣):
من عموم النهي، و هو (٤) غير دال، لأن (٥) السبق في الرواية يحتمل
من هنا يروم الشيخ الشروع في ذكر أدلة الجواز و هي ثلاثة:
(الاول): أصالة الإباحة في المغالبة بغير عوض و هو المعبر عنه بقوله: للأصل فهو الدليل الاول.
(الثاني): عدم وجود اجماع يدل على المنع الذي هو المدعى.
(الثالث): عدم وجود النص على المنع الّذي هو المدعى.
(١) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للأصل أي و لعدم وجود اجماع.
هذا هو الدليل الثاني.
(٢) بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله: للأصل أي لعدم وجود نص.
هذا هو الدليل الثالث.
(٣) و هو قوله في ص ١٢٧: لعموم النهي، فالعموم هذا يدل على الحرمة التكليفية و الوضعية.
(٤) أي النهي المدعى لا يدل على المطلوب و هي حرمة المغالبة على اللعب بغير آلات القمار.
(٥) تعليل لكون النهي المدعى غير دال على المطلوب.
و خلاصة التعليل: أن كلمة (لا سبق) الواردة في الرواية تحتمل أن تكون بفتح الباء كما هو المشهور عند الفقهاء فحينئذ يراد من سبق العوض أي لا عوض في كل مغالبة إلا في الأربعة المذكورة.