كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٩ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
و فيه (١) أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب (٢) و السفن (٣)
(١) أي و في كتاب التذكرة.
(٢) جمع مركب بفتح الميم و سكون الراء و فتح الكاف و هو أعم مما يركب بحرا و برا.
(٣) بضم السين و الفاء. وزان فعل جمع سفينة. وزان فعيلة. و هو ما يركب في الأنهر و البحار.
و يقال لها: فلك أيضا و هو بضم الفاء و سكون اللام يطلق على المفرد و الجمع. يذكر و يؤنث، قال اللّه تعالى: في الفلك المشحون فجاء به مذكرا.
و قال: و الفلك التي تجري في البحر فجاء به مؤنثا.
ثم إن للسفينة أنواعا، و لكل نوع منها اسم خاص.
أليك الأنواع مع أسمائها:
(الأول): الباخرة و هي السفينة التي تسير بالبخار.
(الثاني): الشاحنة و هي المختصة بالبضايع و الأمتعة، و هذه تتحرك بالبخار أيضا.
(الثالث): الغواصة و هي التي تسير تحت الماء بالبخار.
(الرابع): ناقلة الطائرات، أو حاملها.
(الخامس): طراد و هي من السفن الحربية.
(السادس): البارجة و هي أيضا من السفن الحربية.
(السابع): الطرادة و هي سفينة خشبية من الطراز القديم تمشي بالشراع تسير في الأنهر الصغار.
ثم لا يخفى أن حرمة المغالبة في المراكب و السفن بأقسامها بغير عوض محل منع، حيث إن المغالبة بها و التمرين عليها مما ينفع في الحرب ضد الكفار