كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٣ - الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر
فترتفع حرمته.
كذلك يسوغ في الأول (١)، لكونه مضطرا إليه.
ألا ترى (٢) أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالغير كالإفطار في شهر رمضان، أو ترك الصلاة، أو غيرهما ساغ له ذلك المحرم
و بعبارة اخرى الإضرار بالغير من المحرمات فكما ترتفع حرمته بالاكراه.
كذلك ترتفع بالاضطرار، لأن نسبة الرفع الى ما اكرهوا عليه و ما اضطروا إليه على حد سواء (٣).
مدفوع (٤) بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى
(١) و هو دفع الضرر عن نفسه كما عرفت شرحه في ص ٣٣١.
(٢) هذا تأييد من المتوهم لمدعاه: و هو جواز الإضرار بالآخرين في الصورتين و هما: رفع الضرر عن نفسه. و دفعه عنها.
(٣) أي نسبة الرفع الى ما اضطروا إليه كنسبة الرفع الى ما اكرهوا عليه فكما أن الرفع هناك عام يشمل جميع أفراد الإكراه، سواء أ كان متوجها نحو المكره بالفتح أم الى الآخرين.
كذلك الرفع بسبب الاضطرار عام يشمل جميع الأفراد فليس في هذا و ذاك أي قيد و شرط.
(٤) خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ٣٣٢: و توهم أنه أي التوهم المذكور ممنوع.
هذا جواب من الشيخ عن التوهم المذكور.
و خلاصته: أنه فرق بين المثالين و هما: المثال الأول في الفرض الأول الذي ذكره (الشيخ) بقوله في ص ٣٣٢: فاذا توجه ضرر على المكلف.
و المثال الثاني في الفرض الثاني الذي ذكره (الشيخ) بقوله في ص ٣٣٢:
و كذلك اذا اكره الشخص: من حيث الصغرى بعد اشتراك المثالين في الكبرى