كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - المسألة السادسة عشرة القيادة
[المسألة السادسة عشرة: القيادة]
«السادسة عشرة» (١) (القيادة) و هو السعي بين شخصين لجمعهما على الوطء المحرم و هي من الكبائر.
و قد تقدم تفسير الواصلة و المستوصلة بذلك (٢) في مسألة تدليس الماشطة و فى صحيحة ابن سنان أنه (٣) يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا، و ينفى من المصر الذي هو فيه (٤).
(١) أي (المسألة السادسة عشرة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: القيادة و هو مصدر قاد يقود وزان قام يقوم معناه شرعا كما أفاده المصنف: هو السعي بين شخصين لجمعهما على الوطء المحرم، سواء أ كان الجمع بين انثيين كالمساحقة أم بين ذكرين كالوطء أم بين رجل و امرأة كالزنا
(٢) أي بمن يسعى للجمع بين شخصين على الوطء المحرم في الجزء ٢ من المكاسب من طبعتنا الحديثة. ص ١٦٧. فراجع.
(٣) كلمة (أنه) ليست من الرواية و إنما هي من الشيخ.
و مرجع الضمير: الشأن.
و يضرب بصيغة المجهول و نائب فاعله: (القواد) الواردة في كلام السائل.
(٤) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٨. ص ٤٢٩. الباب ٥ من أبواب حد السحق و القيادة. الحديث ١.