كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١١ - أحدهما الضرورة إليه
ذلك (١) و إن أمكن حمله (٢) على الكذب لمصلحة، بناء (٣) على ما استظهرنا
- راجع (وسائل الشيعة). الجزء ٢. ص ١٠٥٥. الحديث ٢.
الباب ٣٨ من أبواب النجاسات. و الحديث منقول بالمعنى.
(١) راجع أيضا نفس المصدر. الحديث ١٢- ١٣- ١٤.
و لا يخفى أن (اخواننا السنة) يقولون بنجاسة الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة أيضا.
راجع الفقه (على المذاهب الأربعة). الجزء الأول. ص ١٨.
إليك نص عبارته:
و منها المسكر المائع، سواء أ كان مأخوذا من عصير العنب أو كان نقيع زبيب، أو نقيع تمر، أو غير ذلك، لأن اللّه تعالى قد سمّى الخمر رجسا و الرجس في العرف النجس.
أما كون كل مسكر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله (صلى اللّه عليه و سلم): كل مسكر خمر، و كل مسكر حرام. انتهى موضع الحاجة.
فالسنة و الشيعة كلاهما يقولان بنجاسة الخمر.
لكن (اخواننا السنة) مختلفون في وجوب ازالة النجاسة عن الثوب في الصلاة بأي نجاسة تنجس فبعض يقول بالازالة، و بعض يقول بعدمها.
راجع (بداية المجتهد) لابن رشد الاندلسي.
فالحديث هذا راجع الى هذه الطائفة من (اخواننا السنة).
(٢) أي حمل قول الامام (عليه السلام) الصادر في مقام التقية في بيان الأحكام على الكذب إنما هو لاجل المصلحة الموجودة فيه.
(٣) منصوب على المفعول لأجله، و تعليل لحمل كلام الامام (عليه السلام) الصادر في مقام التقية: على الكذب لمصلحة.-