كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦ - المسألة العشرون اللهو
الجلاهق (١).
قال (٢): و هذا الاطلاق (٣) ليس بجيد، بل ينبغي تقييده (٤) باللهو و البطر.
و قد صرح الحلي (٥) في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته.
و قال (٦): إن اللعب بجميع الأشياء قبيح.
و رده بعض: بمنع حرمة مطلق اللعب.
(١) مضى شرح الكلمة في المسألة الخامسة عشر في القمار في ص ١٣١.
فراجع.
(٢) أي العلامة في المختلف.
(٣) و هي حرمة مطلق الرمي من قوس الجلاهق.
(٤) أي تقييد الرمي الذي وردت عليه الحرمة في قول (الحلبي) في كتاب المتاجر: يحرم الرمي من قوس الجلاهق: باللهو الذي يأتي منه الباطل.
(٥) و هو (ابن ادريس).
(٦) أي (ابن ادريس).
و خلاصة استدلال (ابن ادريس) على حرمة مطلق اللعب و إن كان للارتياح: أن اللعب بكل شيء قبيح و إذا ثبت قبحه ثبت حرمة مطلق اللعب.
و لا يخفى عليك أنه لا يدرى المراد من القبح هل القبح العقلي أو العرفي؟
فإن كان العقلي فهو ممنوع، لعدم حكمه بقبح اللعب الارتياحي الذي ترتاح النفس به، لأنه لا يترتب عليه ضرر دنيوي، أو اخروي يخل بالدين، أو يصد عن ذكر اللّه، و لو ثبت تكون حرمته من باب-