كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٨ - المسألة العشرون اللهو
و الروايات (١) أظهر من أن يخفى، فاذا ثبت القبح (٢) ثبت النهي.
ثم قال (٣): و لو لا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للاجماع لكان المصير الى قوله ليس بذلك البعيد (٤). انتهى (٥).
و لا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب (٦)، و شذوذ القول بحرمته، مع دعوى (٧) كثرة الروايات، بل الآيات (٨) على حرمة مطلق اللهو: لأجل (٩) النص على الجواز فيه في قوله (عليه السلام):
لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام (١٠).
و استدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب (١١) على حرمة المسابقة بغير
(١) تأتي الاشارة إليها قريبا.
(٢) و قد عرفت آنفا عدم ثبوت القبح العقلي، بل الثابت هو القبح العرفي و هو لا يصح الاستدلال به فاذا لا يثبت النهي من الآيات الكريمة على حرمة مطلق اللعب.
(٣) أي قال صاحب الرياض: لو لا شذوذ قول (ابن ادريس) الدال على حرمة مطلق اللعب و جميع الأشياء، لكونه مخالفا للاجماع.
(٤) و أما وجه البعد فلأنه مخالف للاجماع.
(٥) أي ما أفاده صاحب الرياض حول مقالة (ابن ادريس).
(٦) و هو اللعب بالحمام.
(٧) أي دعوى صاحب الرياض.
(٨) و قد عرفت الاشكال في الآيات.
(٩) الجار و المجرور منصوبة محلا خبر لكان في قوله: أن يكون أي لا يبعد كون جواز اللعب بالحمام من غير عوض لأجل النص الوارد فيه.
(١٠) (وسائل الشيعة). الجزء ١٣. ص ٣٤٩. الباب ٣. الحديث ٣.
(١١) أي مهذب البارع للفقيه الكامل الشيخ (ابن فهد الحلي)-