كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦١ - الخامس لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل
و نفي (١) الحرج، و الاكراه (٢)، و ظهور (٣) الدم المتصف بالحقن في الدم
تشمل الجرح، و دم ازهاق النفس، و قطع الجوارح.
لكنه خصص دم الازهاق في قوله (عليه السلام): و إذا بلغت التقية الدم فلا تقية فخرج عن تحت عموم أدلة التقية و بقي الجرح و قطع الأعضاء تحت عموم أدلة التقية فيجوز للمكره بالفتح إقدامه على الجرح، و قطع الأعضاء.
(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: و من عمومات التقية أي و من عمومات نفي الحرج.
هذا دليل ثان لجواز إقدام المكره بالفتح على الجرح، و قطع الأعضاء.
أي و من عموم أدلة نفي الحرج و هو قوله تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فان المكره بالفتح لو لم يجرح، أو لم يقطع يقع في الحرج و هو منفي.
(٢) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: و من عمومات التقية أي و من عمومات أدلة نفي الإكراه.
هذا دليل ثالث لجواز إقدام المكره بالفتح على الجرح، و قطع الأعضاء، أي أدلة الاكراه و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله): رفع عن امتي ما اكرهوا عليه، و ما اضطروا إليه عامة تشمل جواز إقدام المكره بالفتح على الجرح، و قطع الأعضاء.
(٣) بالجر عطفا على مجرور (من الجارة) في قوله: و من عمومات التقية أي و من ظهور الدم.
هذا دليل رابع لجواز إقدام المكره بالفتح على الجرح، و قطع-