كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٥ - الثاني مما يسوغ الولاية الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
و كيف كان (١) فلا اشكال في وجوب تحصيل الولاية اذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مرتكب يجب فعلا الأمر بالأول (٢)، و النهي عن الثاني (٣).
[الثاني: مما يسوغ الولاية: الاكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر]
(الثاني) (٤): مما يسوغ الولاية: الاكراه (٥) عليه بالتوعيد (٦) على تركها (٧) من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا، أو ماليا (٨) عليه أو على من يتعلق (٩) به بحيث يعد
(١) أي أي شيء قلنا: في معنى الاستحباب الذي أفاده (صاحب الجواهر).
(٢) و هو الأمر بالمعروف المتروك.
(٣) و هو النهي عن المنكر المرتكب.
(٤) أي الأمر الثاني من الأمرين المسوغين للولاية في قوله في ص ٢٩٧ ثم إنه بسوغ الولاية أمران.
(٥) و هو الإجبار.
(٦) أراد (الشيخ) بكلمة التوعيد التهديد و الإخافة.
لكنه لم نعثر في كتب اللغة التي بأيدينا مجيء كلمة توعيد الذي هو مصدر باب التفعيل بهذا المعنى، و قد جاء مكانها توعد مصدر باب التفعل
و له مصدران آخران: وعيد و ايعاد الذي أصله أوعاد قلبت الواو الساكنة ياء، بناء على قاعدتهم المعروفة: من أن الواو الساكنة ما قبلها مكسور تقلب ياء.
(٧) أي ترك الولاية.
(٨) كان اللازم تقييد الضرر البدني و المالي بما لا يتحمل عادة.
(٩) أي أو يوجب ضررا بدنيا، أو ماليا، لا يتحمل عادة على من يتعلق به.