كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٥ - الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه
الوسط (١) على بعض المؤمنين فيجوز حينئذ (٢) ايتمار ما يأمره. انتهى.
و مراده (٣) بما عدا الوسط الخوف على نفس بعض المؤمنين و أهله.
و كيف كان (٤) فهنا (٥) عنوانان (٦): الاكراه (٧) و دفع الضرر للخوف عن نفسه، و عن غيره من المؤمنين من دون اكراه (٨).
(١) و هو الخوف على المال المضر بالحال الذي اشير إليه في ص ٣٤٤ و المراد من ما عدا: هو الخوف على النفس: من تلف، أو ضرر في البدن، أو الخوف على العرض من جهة النفس، أو الأهل بالمعنى الذي فسرناه في ص ٣٤٤.
(٢) أي حين أن يحصل للمكره بالفتح الخوف على نفسه، أو على بعض المؤمنين، أو يحصل له الخوف على ماله فقط المضر بحاله، أو يحصل له الخوف على عرضه، أو على عرض بعض المؤمنين: يجب عليه امتثال ما أمره الجائر الظالم.
(٣) أي مراد بعض الأساطين الذي اشير إليه في ص ٣٤٤.
(٤) أي أي شيء كان مراد بعض الأساطين، و أي شيء فسرناه نحن.
(٥) أي في باب تسويغ قبول الولاية المحرمة، أو مطلق المحرمات
(٦) بمعنى أن لكل واحد منهما مدخلية على نحو الاستقلال و العلية التامة في تسويغ قبول الولاية المحرمة.
(٧) و لا يخفى أن الإكراه الذي هو السبب الأول لتحقق الولاية المحرمة إن كان مجردا عن الضرر فكيف يسوغ الولاية المحرمة، أو مطلق المحرمات.
و إن كان مع الضرر فاتحد مع العنوان الثاني و هو دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غيره فليسا عنوانين مستقلين.
(٨) أي من قبل الوالي الجائر: بأن يعرض عليه الولاية من غير أن يحتم