كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨١ - المسألة الرابعة و العشرون النميمة
[المسألة الرابعة و العشرون: النميمة]
«الرابعة و العشرون» (١) (النميمة) محرمة بالأدلة الأربعة (٢) و هي (٣) نقل قول الغير الى المقول فيه كأن يقول: تكلم فلان فيك بكذا و كذا (٤) قيل: هي من نم الحديث من باب قتل و ضرب (٥) أي سعى به (٦) لإيقاع فتنة، أو وحشة (٧) و هي من الكبائر قال اللّه تعالى: وَ يَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
(١) أي (المسألة الرابعة و العشرون) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: النميمة.
(٢) و هو الكتاب و السنة و الإجماع و العقل.
أما الكتاب و السنة فنقلهما الشيخ و يأتي الاشارة إليهما.
و أما الإجماع فهو محقق، لكون حرمة النميمة من ضروريات الدين.
و أما العقل فيحكم بحرمتها، لما فيها من المفسدة و الظلم.
(٣) هذا تعريف النميمة.
(٤) أي من المعايب و ما يزري به.
(٥) أي يأتي وزان قتل يقتل بضم عين المضارع، و بكسرها وزان ضرب يضرب.
(٦) مرجع الضمير: القائل، و كلمة سعى يحتمل قراءتها معلوما و مجهولا.
(٧) بين القائل و المقول فيه.