كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١ - المسألة الخامسة عشرة القمار
[المسألة الخامسة عشرة القمار]
«الخامسة عشرة» (١) القمار و هو حرام اجماعا (٢)، و يدل عليه الكتاب و السنة المتواترة.
(١) أي المسألة الخامسة عشرة من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: القمار.
(٢) المراد به هو الإجماع المحصل لا المنقول، و المحصل يحصل للفقيه بنفسه بعد تتبع أقوال المجتهدين، و العلم بعدم الخلاف في المسألة، أو العلم بدخول الامام (عليه السلام) في المجمعين كما هو مبنى حجية الاجماع عند (الإمامية) أي اللعب المشتمل على المراهنة حرام، للإجماع المحصل و أما الإجماع المنقول فهو ما ينقله الفقيه عن فقهاء آخرين ثبت عندهم الإجماع.
و هذا الإجماع مختلف في حجيته.
راجع (الرسائل لشيخنا الأنصاري) فقد أسهب الكلام هناك فشكر اللّه مساعيه، و أجزل مثوبته.
ثم لا يخفى عليك أنه ذهب بعض الأعلام من علمائنا الفطاحل إلى أن الإجماع المؤيد بالسنة غير حجة و ان كان محصلا، لأنه كلما تقوى السنة ضعف الإجماع، لاحتمال استناد المجمعين في قولهم إلى السنة فلا تبقى مزية حينئذ للاجماع، لأن حجية الإجماع عند عدم وجود دليل غيره.
و أما اذا وجد غيره فهو أولى منه.