كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٣ - أحدهما القيام بمصالح العباد
و ربما يظهر من بعضها (١) الاستحباب.
و ربما يظهر من بعضها (٢) أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الاحسان الى الإخوان كفارة له كمرسلة الصدوق المتقدمة.
و في ذيل (٣) رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة فإن وليت شيئا من أعمالهم فاحسن الى اخوانك فواحدة بواحدة.
و الأولى أن يقال: إن الولاية غير المحرمة.
(منها) (٤): ما يكون مرجوحة (٥) و هو من تولى لهم لنظام
فالولاية من قبل الجائر كذلك لا تكون حرمته نفسية، بل تختلف بالوجوه و الاعتبار.
(١) أي من بعض هذه الأحاديث المذكورة و هو حديث (علي بن يقطين) المشار إليه في ص ٣٠١.
و صحيحة زيد الشحام المشار إليها في ص ٣٠٠.
(٢) أي و ربما يستفاد من بعض الأحاديث المذكورة و هي مرسلة (الصدوق) في قوله في ص ٣٠٢: و قال (الصادق) (عليه السلام):
كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان: أن الدخول في أعمال الظلمة أو لا و بالذات لا يجوز، لكنه اذا دخل فكفارته قضاء حوائج الإخوان.
(٣) أي و ذيل هذه الرواية أيضا يدل على أن الدخول في أعمال حكام الجور غير جائز أولا و بالذات.
و قد عرفت منا في ص ٢٩٣ من عدم دلالة الرواية على حرمة الولاية حرمة ذاتية.
(٤) من هنا تبعيضية، أي بعض أقسام الولاية عن الجائر.
(٥) تأنيث الخبر باعتبار معنى (ما الموصولة).