كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩١ - أحدهما الضرورة إليه
قال: نعم (١).
و عن الفقيه قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين الى أن قال: فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص، أو غيره (٢).
و في موثقة زرارة بابن بكير إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفوننا على أموالنا و قد أدينا زكاتها.
فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا (٣).
و رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): إذا حلف الرجل تقية
ظاهر في جواز الحلف كاذبا، سواء أ كان قادرا على التورية أم لا.
فجواب الامام (عليه السلام): لا بأس يجب أن يكون مطابقا للسؤال.
(١) نفس المصدر. ص ١٦٣. الحديث ٩.
هذه ثانية الروايات و هي مطلقة تدل على جواز الحلف كاذبا و ان كان قادرا على التورية، فإن قول السائل مستفهما: هل يحلف الرجل على مال أخيه صريح في جواز الحلف كاذبا و ان كان قادرا على التورية بقرينة الجملة المذكورة في الحديث و هو قول السائل: كما يحلف على مال نفسه، فإن الحلف على مال نفسه كاذبا صريح في جوازه و ان كان قادرا على التورية.
(٢) نفس المصدر. ص ١٦٣. الحديث ٩.
هذه ثالثة الروايات المطلقة الدالة على جواز الحلف كاذبا و ان كان قادرا على التورية، فإن قوله (عليه السلام): فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفارة: صريح في جواز الحلف كاذبا و إن كان قادرا على التورية.
(٣) نفس المصدر. ص ١٦٤. الحديث ١٤.