كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٠ - أحدهما الضرورة إليه
الترخيص (١) في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني، أو المالي عن نفسه أو أخيه: عدم (٢) اعتبار ذلك.
ففي رواية السكوني عن الامام الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): احلف باللّه كاذبا و نج أخاك من القتل (٣).
و صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه قال: لا بأس (٤).
و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟
(١) و هي الآيات التي اشير إليها في عنوان مسوغات الكذب في ص ١٨٢- ١٨٣، و الأخبار التي اشير إليها في ص ١٨٤.
(٢) بالرفع خبر لاسم إن في قوله: إلا أن.
و مرجع الاشارة في قوله: ذلك: التورية أي مقتضى اطلاقات تلك الآيات و الأحاديث عدم اعتبار التورية في الكذب.
(٣) هذه الرواية أولى الروايات المطلقة الدالة على جواز الحلف كاذبا و ان كان قادرا على التورية من دون أن يؤخذ عدم القدرة على التورية فيها.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٦. ص ١٦٢. الحديث ٤.
الباب ١٢ من أبواب الايمان، فإن قوله (عليه السلام): احلف باللّه كاذبا، صريح بعدم وجوب التورية، و ان كان متمكنا منها.
(٤) نفس المصدر. الحديث ١.
هذا الحديث ثاني الأحاديث المطلقة الدالة على جواز الحلف كاذبا و إن كان قادرا على التورية، فإن قول السائل: فيحلف له في مقام الاستفهام