كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
اللبث (١) في الماء.
قال (٢): و جوزه بعض الشافعية، و ليس بجيد (٣). انتهى (٤) و ظاهر المسالك الميل الى الجواز (٥)، و استجوده في الكفاية، و تبعه بعض من تأخر عنه، للأصل (٦)،
(١) بفتح اللام و سكون الباء معناه المكث و الوقوف.
فالمغالبة على الامور المذكورة بتمامها حرام و إن لم يكن هناك رهن.
(٢) أي العلامة.
راجع (تذكرة الفقهاء) الطبعة الحجرية. كتاب السبق و الرماية. البحث الثالث. المسألة العاشرة.
و مرجع الضمير في جوزه: المغالبة و التذكير باعتبار أن المغالبة مصدر أي و جوز بعض الشافعية المغالبة الذي لا ينفع في الحرب.
و في الفقه على المذاهب الأربع. الجزء ٢. ص ٥٢. كتاب الحظر و الإباحة طباعة مصر: أن القاعدة عند الشافعية جواز المسابقة بكل نافع في الحرب.
و الظاهر: أن المقصود من هذه المغالبة الرهان بالعوض.
و مقصود العلامة من تجويز بعض الشافعية المغالبة: كونه بلا عوض.
(٣) هذه الجملة: (و ليس بجيد) للعلامة أي ما جوزه بعض الشافعية من المغالبة الذي لا ينفع في الحرب ليس بجيد.
(٤) أي ما ذكره العلامة في التذكرة. راجع نفس المصدر.
(٥) و هو جواز المغالبة في القسم الرابع الذي قال (شيخنا الأعظم) في ص ١٢٧: الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه إلى آخر ما ذكره.
(٦) أي الجواز المذكور لوجود الاصل الاولي الذي هي الإباحة في الأشياء.