كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٥ - المسألة العشرون اللهو
في عدم حرمته على الاطلاق (١).
نعم لو خص اللهو بما يكون من بطر (٢) و فسر بشدة الفرح كان الأقوى تحريمه.
و يدخل في ذلك (٣) الرقص و التصفيق، و الضرب بالطست (٤)
دوران الأمر بين الخبر و المرجع فمراعاة الخبر أولى كما عرفت كرارا عنا هذه القاعدة.
(١) أي بنحو مطلق و بنحو موجبة كلية: و هو أن كل لعب في كل مكان و زمان، و بأي شيء حرام.
بل الحرمة فيه بنحو الموجبة الجزئية و هي الحرمة في الجملة فيكون من قبيل سلب العموم و نفيه، لا عموم النفي و سلبه.
(٢) و هو الباطل أي لو خصصنا اللهو باللهو الذي يحصل من الباطل و فسرنا اللهو بشدة الفرح و السرور: كان الأقوى تحريم مثل هذا اللهو لأنه القدر المتيقن من أفراد اللهو.
(٣) أي و يدخل في التحريم الرقص، بناء على تخصيص اللهو باللهو الحاصل من الباطل، و تفسير اللهو بشدة الفرح و السرور.
و الرقص لغة هو المشي و التنقل بتفكك و خلاعة.
و قد اختص بحركات فنية التي يقوم بها الانسان يحصل منها الفرح و السرور للناظرين.
و من أقسام الرقص تحريك اليدين مع الرأس و الرجلين، و ثني القامة الى حدود مختلفة يعرفها أهلها العارفون بها.
و يقال لهذا النوع من الرقص: المنظمة.
و التصفيق مصدر باب التفعيل معناه: الضرب بباطن الراحة على باطن الاخرى مع إحداث الصوت به.
(٤) بالسين معرب (طشت) و هي كلمة فارسية، و هو إناء واسع-