كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥ - المسألة العشرون اللهو
بطرا لا يترخص (١).
لنا (٢) أن اللهو حرام فالسفر له معصية (٣). انتهى.
و قال في القواعد: الخامس من شروط القصر (٤) إباحة السفر فلا يرخص العاصي بسفره كتابع الجائر، و المتصيد لهوا. انتهى.
و قال في المختلف في كتاب المتاجر: حرّم الحلي الرمي من قوس
(١) أي لا يسوغ له أن يقصر في صلاته، و لا أن يفطر في صومه لما كانت جملة (لا يترخص) ناقصة لا يفهم منها المعنى فراجعنا المعتبر فرأينا العبارة هكذا:
لا يترخص في صلاته، و لا صومه.
(٢) هذا دليل صاحب المعتبر.
و مرجع الضمير في له: اللهو أي دليلنا على أن اللاهي بسفره كالمتنزه:
أن اللهو حرام فالسفر لاجله يكون حراما.
(٣) أي لا يقصر الصلاة في السفر من كان سفره لأجل اللهو.
و لا يخفى أن الصلوات اليومية الفرضية تقصر الرباعيات منها في السفر عندنا (الشيعة الامامية)، أي تسقط عنها الركعتان الأخيرتان.
أما الثلاثية كالمغرب، و الثنائية كالصبح فلا تقصير فيهما.
ثم إن سقوط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات في السفر مشروط بشرائط قد ذكرت كلها في كتاب الصلاة من الكتب الفقهية.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة. الجزء ١. من ص ٣٦٩ إلى ص ٣٧٧.
(٤) اذا كانت متابعته بالطوع و الاختيار، و كانت تأييدا للجائر.
و أما اذا كانت بالجبر فيقصر الى حد يرتفع عنه الجبر.