كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
[الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه]
(الرابعة) (١): المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه (٢).
و الأكثر على ما في الرياض على التحريم (٣)، بل حكي فيها (٤) عن جماعة دعوى الإجماع عليه، و هو (٥) الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
فعن موضع منها: أنه لا يجوز المسابقة في المصارعة بعوض و بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي (٦) إلا في الثلاثة: الخف و الحافر
(١) أي المسألة الرابعة) من المسائل الأربع التي قالها الشيخ في ص ٩٣ بقوله: و كيف كان فهنا مسائل أربع.
(٢) و هو الريش و الخف و الحافر و النصل.
و ما عدا هذه لا يجوز المغالبة عليه.
(٣) أي على تحريم هذه المغالبة المجردة عن العوض.
(٤) بل حكي في الرياض دعوى الإجماع على حرمة هذه المغالبة المجردة عن العوض.
و التأنيث في كلمة فيها باعتبار لفظ رياض، حيث إنه جمع روضة.
(٥) أي و هذا الإجماع المدعى في الرياض.
(٦) ما وجدنا نهيا عاما في الأخبار الواردة في المقام يدل على حرمة مطلق اللعب و المغالبة حتى يشمل ما نحن فيه و هي المغالبة بغير عوض.
نعم تتصيد الحرمة من الأخبار الواردة في المقام من دون أن يكون هناك كلمة نهي، و الحرمة المتصيدة لا يمكن الحكم بها بنحو مطلق، بل هي منصرفة إلى الفرد الغالب: و هي المغالبة بالعوض.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢. ص ١١٩- ١٢١. الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به. الأحاديث.-