كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٤ - الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
(عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل و أصحاب له شاة.
فقال (١): إن اكلتموها فهي لكم، و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى (٢) فيه: أن ذلك (٣) باطل لا شيء في المؤاكلة في الطعام ما قل منه أو كثر، و منع غرامة فيه (٤).
في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار بقوله: و كيف كان فلا أظن أن الحكم.
و خلاصة الاستدراك أن حكم الامام (عليه السلام) بعدم الحرمة في المراهنة على أكل الشاة في الحديث الآتي مخالف لما ادعيناه:، حيث إنه (عليه السلام) لم يردع المتراهنين على ذلك، و عدم ردعه دليل على عدم الحكم التكليفي.
(١) أي الرجل الذي أكل و أصحاب له شاة.
(٢) أي أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام.
و مرجع الضمير في فيه: المؤاكلة و هو مصدر لا يحتاج إلى المطابقة.
(٣) أي الاشتراط المذكور في قول الرجل: إن اكلتموها فهي لكم.
(٤) (فروع الكافي). الجزء ٧. ص ٤٢٨ الحديث ١.
هذا الحديث من الأحاديث المحتاجة إلى الشرح و التفسير، و من المؤسف جدا لم يعلق عليه شيء في الطباعة الجديدة التي طبعت بها كتب الأحاديث إليك الشرح:
الظاهر أن كلمة أكل في الحديث فعل ماض وزان نصر، و ليس من باب المفاعلة من آكل يؤاكل مؤاكلة كما أفاد هذا المعنى بعض الأعلام من المحشين على المكاسب، لأن باب المفاعلة له معنيان:
(الأول): المشاركة يقال: آكل زيد عمرا أي شاركه في الأكل.
(الثاني): الإطعام يقال: آكل زيد عمرا أي أطعمه، و هو في كلا