كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٨ - المسألة الثالثة و العشرون النجش
شراءها ليسمعه (١) غيره فيزيد لزيادته (٢) بشرط (٣) المواطاة مع البائع أو لا بشرطها (٤) كما حكي عن بعض.
و حكي تفسيره (٥) أيضا: بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها (٦) و يروجها، لمواطاة بينه و بين البائع، أو لا معها.
و حرمته (٧) بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطاة يحتاج الى دليل.
و حكيت الكراهة (٨) عن بعض.
(١) أي ليسمع الزيادة غير الناجش.
(٢) أي فيزيد الغير لزيادة الناجش.
(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله: حرام أي حرمة النجش مشروطة بالمواطاة الخارجي مع البائع بحيث لولاه لم يحرم النجش.
(٤) أي و قيل بعدم اشتراط المواطاة الخارجي في تحقق الحرمة في النجش كما أفاده بعض الأعلام.
(٥) أي تفسير النجش.
(٦) أي ليبيعها.
(٧) أي و حرمة النجش بالتفسير الثاني و هو مدح السلعة في البيع ليبيعها مع المواطاة تارة، و أخرى بدون المواطاة.
(٨) أي كراهة النجش بالتفسير الثاني له مع عدم المواطاة الخارجي