كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٨ - الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
و النصل (١).
و ظاهر استدلاله (٢) أن مستند الإجماع هو النهي (٣) و هو (٤) جار في غير المصارعة أيضا.
و عن موضع آخر (٥) لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المقلاع (٦) و المنجنيق (٧)، سواء أ كان بعوض أم بغير عوض عند علمائنا
- و ص ٢٣٧. الباب ١٠٢. الأحاديث.
(١) حيث جاز المغالبة على المذكورات، لأنها منصوصة.
(٢) أي استدلال العلامة في التذكرة.
(٣) و قد عرفت الإشكال في وجود هذا النهي آنفا.
ثم لا يخفى عليك أنه على فرض وجود النهي في المقام كيف يصح التمسك بهذا الإجماع المدركي إذا كان مستنده النهي، لأن (شيخنا الانصاري) قد أفاد في كتابه (الرسائل) أن مدرك حجية الإجماع إذا كانت الأخبار فهو ساقط عن الاعتبار، لأن الخبر هو المدرك حينئذ، لا الاجماع، إذ حجيته في طول حجية الخبر، لا في عرضه. راجع (الرسائل).
(٤) أي النهي المدعى عمومه جاز في غير المصارعة من أفراد المغالبة أيضا.
(٥) أي من التذكرة.
(٦) بكسر الميم و سكون القاف اسم آلة مشتقة من قلع يقلع وزان منع يمنع ينسج من خيوط مستطيلة مدورة فيجعل في طرفيه حبل، أو شبهه ثم ترمى به الحجارة نحو الهدف.
و يسمى في اللهجة الدارجة في العراق: (معچال).
(٧) بفتح الميم و سكون النون و فتح الجيم و كسر النون الثانية و سكون الياء اسم آلة حربية ترمى بها الأحجار جمعه مجانق و مجانيق.