كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥١ - المسألة السابعة عشرة القيافة
أن في الحديث لا تأخذ بقول القائف (١).
و نسب بعض أهل السنة أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قضى بقول القافة (٢).
نعم في الحديث الآتي المروي عن (وسائل الشيعة) كلمة النهي.
(١) راجع (مجمع البحرين) مادة قوف، و الحديث هذا مذكور في (وسائل الشيعة). الجزء ٨. ص ٢٦٩. الباب ١٤ من أبواب تحريم العمل بعلم النجوم. الحديث ٢.
أليك نصه:
عن (أبي جعفر) (عليه السلام) قال: كان (أمير المؤمنين) (عليه السلام) يقول: لا تأخذ بقول عرّاف، و لا قائف، و لا لص، و لا أقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.
و لا يخفى أن الحديث منقول عن كتاب (من لا يحضره الفقيه). الجزء ٣.
ص ٣٠. طباعة مطبعة (النجف الاشرف) عام ١٣٧٨. الحديث ٢٦.
لكن في المصدر: لا آخذ بدل لا تأخذ و هو الصحيح بقرينة قوله (عليه السلام): و لا أقبل شهادة الفاسق.
و هذا الحديث أحد الأحاديث التي لم تنطبق على المصدر من قبل الهيئة المشرفة على تصحيح الوسائل، و التعليق على ما في الكتاب.
(٢) راجع (صحيح البخاري). الجزء ٨. كتاب الفرائض باب القائف. مطبوعات محمد علي صبيح و أولاده بميدان الأزهر.
أليك نص الحديث.
عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم)